الموضوع من المبادي ، لا من المسائل ، هذا ولكن الاشكال مبنى على ما أبطلناه سابقا ، من لزوم تعين موضوع خاص لعلم الأصول ، وحينئذ فيقع الاشكال في خروج جملة من المباحث ، ولابد من إتعاب النفس في إدخالها ، ولكن إن قلنا بأن مدار كل علم ليس إلا على تدوين كليات وافية لغرض مخصوص ، من دون لزوم موضوع يبحث عن عوارضه ، فلا مجال لورود الاشكال ، حتى يتكلف في الجواب ، وكيف كان ، اختلفت الأقوال في حجية الخبر الواحد ، والحق الذي يوافق ارتكاز العرف والعقلاء ، هو الحجية في الجملة ، واستدل المانعون بعد الأصل ، بالأدلة الثلاثة ، فمن الكتاب مثل ما دل على إن الظن لا يغنى من الحق شيئا ، ومن السنة ، بما دل على النهي عن أخذ ما لا يوافق القرآن ، أو طرح المخالف ، ونحو ذلك ، ومن الاجماع بما ادعاه السيد واتباعه ، من جعل العمل بالخبر الواحد بمنزلة القياس ، ولكن لا يخفى ما في هذه الأدلة ، لان الأصل غير أصيل بالنسبة إلى ما يأتي من الأدلة على الحجية ، وكذا الآيات الناهية عن العمل بغير العلم ، لان ما يأتي من أدلة الجواز ، حاكمة عليها ، كما لا يخفى ، وأما الأخبار الدالة على النهي عن أخذ ما لا يوافق الكتاب ، فالمنساق منها عرفا هي الاخبار المتباينة مع الكتاب ، لا ما ورد تفسيرا له ، وكشفا عن معناه ، وكذا ما دل على طرح المخالف ، إذ المنساق منها هي المخالفة بالتباين ، لا بما لا يراه العرف وأبناء المحاورة مخالف بحسب ارتكازاتهم العرفية ، وأما إجماع السيد فموهون بالاجماع المدعي من الشيخ " ره " على الخلاف ، مع قوة احتمال أن يكون مورد اجماع السيد هو الخبر الغير الموثوق بصدوره ، فضلا عن الموثوق بعدمه ، لان حجية الموثوق به ، من مرتكزات العرف والعقلاء ، فكيف يدعي مثل السيد الاجماع على خلافه ، وأما ما يقال من أن القول بحجية الخبر الواحد ، افتراء على الله تعالى ، فهو مع ما يأتي من الأدلة على الحجية افتراء محض ، فيكف يكون افتراء على الله ما تطابق عليه العقلاء ، من لدن حدوث العالم إلى قيام الساعة . ( القول فيما يستدل به لحجية الخبر الواحد ) قد استدل على حجية الخبر الواحد الغير المحفوف بالقرائن القطعية بالأدلة الأربعة ، فمن الكتاب بآيات عمدتها آية النبأ ، من حيث مفهوم الشرط تارة ، ومفهوم الوصف