الخارجية والداخلية ، ليست من الحدس المحض الذي لا تشمله أدلة الاعتبار ، نعم في الطبقات اللاحقة التي حدثت فيهم قاعدة اللطف ونحوها ، يقوى ذلك فيها ، كما لا يخفى . الثاني ، يجري جميع ما ذكر في نقل التواتر أيضا ، فمورده إما حسي ، أو قريب منه ، أو مشكوكه ، أو حدس محض ، فيؤخذ في القسمين الأولين ، ويترك في الأخير ، وأما من حيث نفس السبب ، فيؤخذ في الجميع ، ويعامل معه في الأخير ، كما يعامل بالاجماع المنقول عن حدس فقط . الثالث ، إذا تعارض نقل الاجماعين ، أو المتواترين ، فلا إشكال في أن التعارض إنما هو بلحاظ المنكشف لا السبب ، لاحتمال صدقهما في مرحلة نقل السبب ، وحينئذ فمع فرض كونهما حدسيين ، يطرح كلاهما ، لما مر من عدم دليل على اعتبار الحدس ، ومع فرض كونهما حسيا ، أو محتمله ، فإن كان أحدهما ملازما عند المنقول إليه لقول الإمام عليه السلام ، يأخذه ويطرح الاخر ، وإن كان كل واحد منهما ملازما لقول الامام " ع " عنده ، فتتساقطان ، كما هو الأصل في تعارض الامارات . تتمة ، قد يقال بحجية الشهرة الفتوائية ، إما بأن الظن الحاصل منها أقوى مما يحصل بالخبر الواحد ، أو بأن ما ورد في المقبولة ، من قوله خذ بما اشتهر بين أصحابك ، يشملها ، والأول ممنوع ، صغرى وكبرى ، والثاني مختص بالرواية دون الشهرة مطلقا ، فالحق عدم حجية الشهرة في الفتوى . ( القول في حجية الخبر الواحد ) ليعلم أن عمدة ما يقع في طريق الاستنباط ، واستخراج الاحكام ، هو الخبر الواحد ، وهي من أهم المباحث الأصولية ، ومع ذلك قد استشكل في كونها من المسائل ، بأن موضوع علم الأصول ، إن كانت ذوات الأدلة ، مع قطع النظر عن عنوان الدليلية ، فالبحث في المقام ليس من عوارض السنة ، حتى يكون من العوارض الذاتية لها ، ويكون من المسائل ، بل هو من عوارض الخبر ، فيكون من العوارض الغريبة بالنسبة إلى السنة ، وإن كان الموضوع الأدلة مع عنوان الدليلية ، فيرد مضافا إلى ما مر ، أن البحث عن كلية الحجج على هذا ليس من المسائل ، بداهة إن البحث عن ثبوت