( القول في الاجماع المنقول ) لا دليل على اعتباره ، إلا دعوى شمول أدلة اعتبار الخبر الواحد له ، فلا بد من التأمل في أن أدلة اعتبار الخبر الواحد تختص بالحسي المحض ، أو يعم المشكوك الحسية ، أو يعمها والحدس المحض ، فنقول حيث أن عمدة الدليل على اعتبار الخبر الواحد ليست إلا السيرة العقلائية ، والمتيقن منها هو الحسى المحض ، أو ما هو قريب منه عرفا ، ولا يبعد تحقق البناء على الاخذ بمحتمل الحسية أيضا ، فيبقى الحدس المحض على أصالة عدم الحجية ، والأدلة اللفظية التي تمسك بها على حجية الخبر الواحد ، وإن لم يكن قصور في شمول اطلاقها ، أو عمومها للحدس أيضا ، إلا أن الحق كلها ليست إلا في مقام الامضاء ، لما عليه العرف والعقلاء ، فلا يفيد شيئا غير ما أفادته السيرة العقلائية ، وقد مر ما تدل عليه السيرة . ( وينبغي التنبيه على أمور ) الأول ، لا مناط لحجية إجماع الاعلام ، إلا لتضمنه بوجود الإمام عليه السلام ، وطريق إحراز وجوده ، إما حسي ، كما إذا وجد اتفاق الكل ، وكان ملازما قطعيا عنده بوجود الإمام عليه السلام ، أو أخبره أحد سفرائه أنه داخل في جماعة كذا مثلا ، وكذا إذا كان قريبا من الحس ، أو مشكوك الحسية ، أو حدس محض ، وحكم الأولين هو الحجية ، بناء على جريان السيرة في قبول مشكوك الحسية أيضا ، وحكم الأخير عدم الحجية ، من حيث المنكشف ، وتعمه أدلة اعتبار الخبر الواحد من الكاشف ، حسيا كان أو مشكوكه ، كما مر ، وحينئذ فإن كان المنقول ملازما قطعيا عند المنقول إليه ، لثبوت رأي الإمام عليه السلام ، أو ملازما ظنيا مع اعتبار ذلك الظن ، فلا إشكال في صحة الاخذ به ، لأنه من الاحراز الوجداني لقوله " ع " ، وإن لم يكن ملازما له ، لا قطعا ، ولا ظنا ، فلا حجية في البين ، ثم إنه لا يبعد أن يكون طرق إحراز رأي الإمام عليه السلام في جملة المجمعين ، قرب العهد بزمان الغيبة الصغرى ، فالا جماعات المنقولة عن الاعلام الذين قاربت عصرهم عصر النواب والسفراء بضميمة القرائن