responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 31


هناك ظهور فعلي ، فتجري فيما إذا احتف الكلام بما يصلح للقرينية ، وعلى الأول ، هل المدار هو الظهور التصديقي ، بأن يكون المتكلم في مقام الإفادة والاستفادة ، أو يكفي الظهور التصوري ، ومجرد ظهور اللفظ في انسباق المعنى منه إلى الذهن لتبادر ، أو غيره ، وجهان ، أوجههما الأول ، من كل من الشقين ، لان عمدة الدليل على حجية الأصول اللفظية ، إنما هي السيرة العقلائية ، ولابد في مثلها من الأدلة اللبية ، من الاقتصار على المتيقن ، نعم ليس المدار على التصديقي الفعلي الشخصي منه ، بل المدار على النوعي دون الشخصي ، لقيام السيرة على ذلك ، كما لا يخفى .
الثالثة ، هل المدار في حجية الظهور على خصوص من قصد إفهامه ، أو يعمه وغيره ، الحق هو الثاني ، لقضاء العرف والسيرة بذلك ، بلا فرق في ذلك بين ظواهر كلام الآدميين والكتاب المبين ، وما جاء عن سيد المرسلين والأئمة المعصومين ، وما يقال فيها من إنا نعلم إجمالا بإرادة خلاف الظاهر في جملة منها ، وهذا مانع من حجيتها ، مدفوع بأنا نعلم إجمالا بإرادة خلاف الظاهر فيها بمقدار ، لو تفحصنا لظفرنا بها ، وقد تفحصنا وظفرنا بموارد خلاف الظاهر ، والحمد لله تعالى ، فمقتضى الحجية موجود ، ولا مانع في البين .
ثم إنه ما أقصر نظر من قصر حجية الظواهر بغير الكتاب ، بزعم أن نزوله لمحض الاعجاز ، لا الإفادة والاستفادة ، أو للعلم الاجمالي بوقوع التحريف فيه ، أو لما ورد من حرمة تفسيره ، إذ كيف نزل القرآن لغير الإفادة ، مع إنه قانون عام لحفظ نظام المعاش والمعاد ، مع إن الامام " ع " قد أحال جمعا من أصحابه في موارد كثيرة إلى الاستفادة منه ، والعلم بالتحريف على فرض قبوله ، ليس مانعا ، لخروج جملة من آيات القرآن عن مورد الابتلاء ، كالقصص والحكايات ونحوها ، وفي مثله لا أثر للعلم الاجمالي ، كما حققناه في محله ، ثم منع كون العمل بالظواهر من التفسير الممنوع ، كيف أرجعوا " ع " أصحابهم إلى استنباط الاحكام من ظواهر الكتاب ، كما لا يخفى على من راجع كتب الاخبار والأحاديث ، وما ظاهره المنع اتباع ظواهر الكتاب ، مخصوص بمن قال : حسبنا كتاب الله ، وأصحابه لا مثل من يأخذ ظواهر الكتاب عمن خوطب بالكتاب ، ثم إنه لو اختلفت القراءة في كلمة من القرآن ، فالظاهر هو التساقط ، كما هو الأصل في تعارض كل حجة ، ما لم يقم دليل على الخلاف .

31

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست