بإحدى المحذورات الثلاث ، أما القول بعدم جريان الاستصحاب والامر بالتعبد في جوامع الاحكام لان الجامع بلا فصل ليس قابلا للبقاء حتى يؤمر بالتعبد به ، وشرط جريان الاستصحاب قابلية بقاء المتيقن إلى زمان الشك حتى يتعبد ببقائه ، وأما القول بتحقق الجامع والكلي في الخارج بلا خصوصية وبلا كونه متفصلا بفصل أو إثبات الوجوب النفسي بدعوى إن الفصل أعم من الواقعي والظاهري ، وفصل الجامع في المقام هو النفسية ، والجواب عن ذلك إن التنزيل ، تارة يكون من ناحية الامر ، فيكون تنزيل الموضوع حينئذ بلحاظ الأثر ، وتنزيل نفس الأثر الجامع بين الحكمين مستلزما لما ذكر ، وأخرى يكون من ناحية المكلف أي ما يأمر الشارع بالتنزيل في حق المستصحب ، فحينئذ يكون التنزيل بلحاظ العمل لا الأثر كما في العبادات النيابية ، حيث ينزل النائب نفسه منزلة المنوب عنه ويأتي بالعبادات الفائتة عنه ، فعلى هذا لا يبقى فرق بين تنزيل الموضوع وتنزيل الحكم ، نعم يبقى الكلام في ملاحظة أدلة الاستصحاب ظاهرة في أي الاحتمالين ولا يبعد أن يكون من الثاني على تقدير كون النهي عن النقض متوجها إلى اليقين ، وأما لو كان متوجها إلى المتيقن فالاحتمالان متساويان لكن يلزم من كون التنزيل من الشارع كون النهي إرشادا إلى بقاء ما كان تنزيلا ، وأما على تقدير كون التنزيل بيد المكلف فالنهي محمول على ظهوره في المولوية ، ولعل حفظ الظهور يرجح الثاني ، هذا فيما إذا كان الحكم معلقا بصرف الوجود ، وقد تحصل إنه يصح استصحاب الكلي الجامع بين الموضوعين لاثر واحد ، وأما استصحاب الجامع بين الحكمين وأثرين من سنخ واحد كالوجوب الأعم من النفسي والغيري فلا وجه له ، وأما إذا كان الحكم ثابتا الطبيعة السارية مثل مانعية النجاسة في اللباس عن الصلاة في ظرف العلم به ، فإنها ثابتة لنجاسة الثوب بنحو الطبيعة السارية في كل جزء جزء ، ولذا يجب تقليل النجاسة عند الاضطرار إلى الصلاة معها ، وإلا فلو كانت مانعة بصرف وجودها فيسقط الوجوب بالاضطرار ، فإذا ثبت تعلق الحكم بالطبيعة السارية وتردد أمرها بين الباقي والزائل فهل يصح استصحاب الكلي أم لا ، فيه وجهان أقربهما الثاني ، وذلك لان معنى الطبيعة السارية أن يكون كل حصة من الطبيعة موضوعا للأثر إما بنحو الاستقلال كما في العموم الاستغراقي ، وإما بنحو