الضمنية كما في العموم المجموعي ، فيلاحظ الامر مثلا الطبيعة سارية في ضمن تمام الافراد ويوجه أمره إليها إلا بما إنها واجدة للمشخصات والمميزات الفردية بما إنها مشتملة على الحصص المتغايرة بالاعتبار والمتحدة بالسنخ ، فمتعلق الامر في ظاهر عنوان الخطاب هي الطبيعة لكن لما لاحظ الامر الطبيعة سارية في ضمن زيد وعمرو وبكر وهكذا ، فيطبق الامر متعلق الامر على الافراد ويوجهه إليها لبا ، ففي المقام يكون الامر متصديا للتطبيق وإسراء الحكم إلى المصاديق بخلاف صرف الوجود ، فإنه لا يكون التطبيق فيه بيد الامر بل إنما يكون بيد العقل ، فيطبقه على أول الوجود ، وبعبارة أخرى إن في الطبيعة السارية يرى المولى أب زيد وعمرو وبكر وهكذا موضوعا للأثر ، فيلاحظ الاباء بوجودهم الاجمالي ويجعل الحكم لهم إما استغراقيا أو مجموعيا ، فينحل الحكم بعدد الاباء إلى أحكام استقلالية أو ضمنية ، فمع كل أب حكم بعكس صرف الوجود فإن الحكم فيه قائم بصرف الوجود ويطبقه العقل على أول الوجود ، فتحصل إن الصورتين تشتركان من حيث عدم توجه الامر إلى الخصوصيات الفردية في كليهما ، وتفترقان من حيث كون التطبيق في صرف الوجود بيد العقل والعبد وفي السارية بيد المولى ، فإذا شك في الثانية فيكون المورد مندرجا في الأقل والأكثر ، وبالجملة إن الحكم الواحد الساري إذا تعلق بالطبيعة فينحل الحكم بعدد كل أب ويطبق المولى الطبيعة على كل أب ، فكما إن الطبيعة تنحل إلى المتكثرات فينحل الحكم إليها أيضا ، فالانشاء ولو كان واحد ولكن ينحل هذا الانشاء إلى المنشئات العديدة والاحكام المتكثرة ، ومن جهة الانحلال يحل لكل أب حظ من الحكم إما مستقلا كما إذا لاحظ الطبيعة بنحو العموم الاستيعابي ، فيدور الامر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين ، أو مرتبطا بالآخر كما في الارتباطيين وفي لحاظ الطبيعة السارية بنحو العموم المجموعي ، فلكل أب حكم إما مستقلا أو ضمنيا ، وإما نفس الطبيعة المتحدة مع الحصص التي هي موضوع للأثر واقعا فهي ليست موضوعة للأثر ، وحيث إن العلم إنما يتعلق بنفس الطبيعة لا بالحصص لوضوح تعلق الترديد بها وإنه لا يمكن اجتماع العلم والترديد المساوق للجهل من واحد بالنسبة إلى شئ واحد ، وإن التعبد في الاستصحاب راجع إلى اليقين أو المتيقن فيما إذا كان أثرا أو موضوعا