responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 277


بل يكون مختصا بالجامع أي تعبد بوجود الجامع بين الوجوديين ، وأما النفسية والغيرية فتكونان خارجتين عن تحت التعبد ، فحينئذ يلزم أن يجعل المماثل للجامع في المقام من دون كونه منفصلا بفصل ولا يعقل تحقق الجامع في الخارج بلا خصوصية من النفسية أو الغيرية ، والفرق إن استصحاب الموضوع كالحدث مثلا المردد بين الحدثين والتعبد بالجامع بينهما إنما يكون بلحاظ الأثر لا بلحاظ نفس الجامع ، فلا يلزم من اعتباره بحسب التنزيل معرى عن الخصوصيتين جعل حكم ليس نفسيا ولا غيريا ، إذ المفروض إن الأثر وهو بطلان الصلاة أو وجوب الصدقة كان ثابتا حين العلم ويحكم ببقائه ولزوم الجري على طبقة عند الشك بمقتضى تنزيل الموضوع باعتباره ، مثلا إذا نذر أحد إنه إذا تيقن بوجود حيوان أو إنسان في الدار أن يعطي الفقير درهما فأثر التبعد بالحيوان الجامع بين الحيوانين هو وجوب الصدقة ، ولكن في الاحكام لا بد من جعل المماثل للأثر المتعلق به اليقين فإن التعبد لا يكون ناظرا إلا إلى ما تعلق به اليقين ، والمفروض إن النفسية والغيرية خارجتان عن تحت العلم فيخرجان عن دائرة التعبد أيضا ، فيكون مفاد الاستصحاب على فرض جريانه هو التعبد ببقاء نفس الجامع ولا يعقل جعل المماثل ، لأنه لا يعقل جعل جامع المماثل مع عدم كونه منفصلا بفصل ومتخصصا بخصوصية ، فلا بد في المقام من الالتزام بإحدى الأمور ، إما القول بأن الاستصحاب لا يجري في جوامع الاحكام المنقسم إلى قسمين أو أكثر ، وإما القول بإمكان تحقق الجامع خارجا بلا فصل وخصوصية ، وإما القول بأن الفصل أعم من الفصل الحقيقي والظاهري ، يعني إن الجامع الواقعي يحتاج إلى الفصل الواقعي والجامع الظاهري يحتاج إلى الفصل الظاهري ، وفى المقام يكون الفصل هو النفسية لأنه يقطع بارتفاع الغيرية لفوت وقت الصلاة وأدائها فيه ، ويثبت بذلك الوجوب النفسي ولا أظن أحد يلتزم بشئ من ذلك ، والحاصل إن اليقين إذا تعلق بالوجوب العاري من النفسية والغيرية وما تعدى الوجوب من الجامع إلى الفصلين النفسي والغيري ومن ، المعلوم إن الشك يتعلق بما تعلق به اليقين وهو الجامع بلا فصل ، أي الجامع بين الوجوبين ، ونتيجة الاستصحاب في الاحكام جعل المماثل للأثر ، فحينئذ كيف يعقل جعل المماثل بلا كونه متفصلا بفصل ، فلا بد حينئذ من الارتكاب

277

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست