responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 260


هو تنزيل المؤدي منزلة الواقع بجعل المماثل ، وكان النهي في لا تنقض اليقين متوجها إلى اليقين لا المتيقن ، وقد تقدم إنه لا مجال لتحكيم الامارة على الاستصحاب ، وأما تطبيقه على ما ثبت بالامارة عند الشك في بقائه ، فالظاهر إنه لاوجه له لان الامارة لا تحدث يقينا بالواقع ، لا وجدانا ولا تنزيلا ، وقد يتوهم إمكان تطبيق الاستصحاب بتقريب إنا ببركة قيام الامارة نعلم إجمالا بثبوت حكم مردد بين الواقعي والظاهري ، الذي لابد لنا من امتثاله على التقديرين ، فإن مؤدي الامارة إما مطابق للواقع فيكون الحكم الواقعي محققا يلزم اتباعه لقيام الحجة عليه ، وإما مخالف لكنه وظيفة ظاهرية ، فإذا شك في بقائها فيمكن تطبيق الاستصحاب عليه ببركة هذا العلم الاجمالي مثلا إذا قامت البينة على نجاسة شئ ثم شك في بقائها ، فلنا استصحابها لتمامية أركانه ، وكذا فيما قامت على الطهارة ثم شك في زوالها ، فتستصحب الطهارة السابقة ، وبالجملة ففي المقام ولو لم يكن يقين وجداني ولا تنزيلي بالحكم الواقعي فقط ، إلا إن لنا يقين مردد بين الواقعي والظاهري ، ولكن نقول إن لهذا التوهم على السببية مجال ، وأما على الطريقية فلا مجال له ، لان شأن الامارة على الطريقية عدم إحداث حكم ، فهي إما مطابقة فالنجاسة حقيقية ، وعلى تقدير المخالفة فمفادها حكم صوري ، فالمعلوم لما كان مرددا بين النجاسة الحقيقية والصورية فلا علم بالمحكم على أي تقدير ، فيختل ركن من أركان الاستصحاب ، هذا بالنسبة إلى نفس المؤدي من حيث إنه حكم ، وأما من حيث إنه موضوع لوجوب الاجتناب وحرمة الاكل والصلاة فيه ، فالامر كذلك لان كلا من هذه الآثار أثر ، لكن من النجاستين لا للجامع المعلوم بالاجمال ، فالعلم لم يتعلق بماله أثر ، فما له الأثر وهو كل من الخصوصيتين لم يعلم ، وما علم به لا أثر له ، فلا وجه لتطبيق الاستصحاب ، نعم هناك تقريب آخر وهو أولى من الأول ، وهو أن يقال إذا قامت الامارة على نجاسة شئ فبها يعلم نجاسة شخصية مرددة بين الواقعية والظاهرية ، وهي على كل تقدير موضوع لحكم العقل بوجوب الاجتناب رفعا للضرر المحتمل ، وهذا المقدار كاف في كون المستصحب ذا أثر ، فإذا شك في بقائها فلنا استصحابها لتحقق الأركان ، وأما كون العقل حاكما بوجوب الاجتناب ، فلانه لا يفرق بين الاحكام الطريقية والحقيقية ويحكم بوجوب الامتثال من باب دفع

260

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست