responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 261


الضرر المحتمل ، فشخص هذا الوجوب له أثر ولو من باب ابداء احتمال دفع الضرر المحتمل ، فيمكن على هذا تطبيق الاستصحاب في مورد الشك فيما ثبت بالامارات الطرقية لان شخص هذه النجاسة المرددة التي قامت عليها البينة مثلا لها حكمان ، فيشك في بقائه فيستصحب حتى يحصل اليقين بالمزيل ، فيجب الامتثال بحكم العقل بمناط الدفع الضرر المحتمل ، فتحصل إن الاحكام الطرقية الثابتة بالامارة المعبر عنها بالحكم الظاهري يمكن استصحابها عند الشك فيها بقاء بلا محذور وإشكال ، وأما إذا فرض إن الحكم الظاهري ثبت بالاستصحاب ( وبكل شئ طاهر أو حلال ) فهل يجوز استصحابه بعد الشك في بقائه أيضا ، كما يجوز إذا ثبت بالبينة وسائر الامارات أم لا ؟ مثلا إذا فرض إن في الأمس كان يقين بالطهارة وثم شك في إنه هل صدر منه البول أم لا ، ثم استصحبت الطهارة ، ثم شك بعد ذلك أيضا في إنه هل صدر منه غائط أو حدث آخر بعد الاستصحاب السابق ، فهل يجوز تطبيق الاستصحاب ثانيا على الطهارة المستصحبة والثابتة بالأصل أم لا ، فنقول لما كان الشك الأول أي الشك في صدور البول وانتقاض الطهارة به مقوما لجريان الاستصحاب ، فيرجع إليه فالطهارة الفعلية ظاهرية بمقتضى الاستصحاب ، فإذا شك ثانيا في طرو الناقض فهو شك في بقاء تلك الطهارة المحرزة بالأصل ، فيتخيل انطباق دليل الاستصحاب عليها ، ويقال بجواز إحراز فيما ثبت بالأصل والقاعدة أيضا ، والحق عدمه في المقام بخلاف ما ثبت بالامارات ، والنكتة الفارقة بين المقامين أي فيما إذا أحرزت الحالة السابقة بالبينة وفيما إذا أحرزت بالاستصحاب ، هي إن في الاستصحاب كان الحكم مغيى باليقين فما دام الشك موجودا فيكون للاستصحاب مجال ، فلو كان في البين ألف شك ولم يكن يقين بالخلاف يكون المورد مشمولا للاستصحاب بدوا ، بخلاف البينة فإنه إذا قامت على طهارة شئ شك في نجاسته باحتمال وقوع البول عليه ، فيحكم بطهارته ، وإذ لا نظر لها إلى دفع احتمال ورود الغائط بعد ذلك فإنه لا يخبر بالطهارة إلا من ناحية عدم البول ، فلا يشمل هذا الخبر جهة الغائط ، فدليل صدق العادل احتمال الخلاف لا يشمل إلا بمقدار دائرته ، فلا يشمل أوسع من دائرته ، فكم فرق بين مفاد الامارة ودليل التعبد ومفاد الأصل ، ففي مفاد الأصل لا مجال لجريان الاستصحاب بقول

261

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست