responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 259


الاستصحاب لكان التعبد لغوا ، إذ لا فائدة في جعل ما يشك في انطباقه على موارده دائما ، هذا خلاصة الايرادين ، وفي الأول منهما مضافا إلى إن صاحب الكفاية لا يقول بجعل المنجزية كما نسب إليه ، فإنه يصرح في المقام وفي غيره أيضا بجعل الحجية التي هي من الأمور الاعتبارية ، ويعد المنجزية والمعذرية من لوازمها العقلية ، إن المراد من الوصول الملزوم للتنجيز لو كان وصول الحكم الظاهري والامارة عليه ، والدليل على اعتبارها ، فهذا أمر مسلم لا يخفى على أحد ونبه عليه صاحب الكفاية في أوائل مبحث البراءة مما يقرب من هذا ( من إن البيان والحجية التي لا تقبح معه العقوبة هو البيان الواصل لا مطلقه ) ، فليس مراده إن الامارة التي لم تصل بيد المكلف منجزة للحكم عليه وحجة يحسن معها العقوبة ، وإن كان المراد إن العقل لا يحكم بالتنجز إلا عند وصول الحكم الواقعي ، فلا بد أن لا يتنجز الا باليقين الوجداني لا بما نزل منزلته ، أو جعل طريقا إليه ، فإن غير العلم وإن نزلناه منزلته ، لكنه قد يوصل وقد يتخلف ، وإذ لا يعلم بأن هذه الامارة موصلة أم لا : فلا يعلم بالوصول فلا بد أن لا يرى العقل تنجزا للحكم على تقدير مماثله لمؤدي الامارة ، إذ المفروض انحصار ملزومه في وصول الحكم الواقعي ، وهذا كما ترى لا يتفوه به أحد ، وإذ قد ثبت عدم دوران التنجز مدار الوصول الواقعي ، فإنه ربما يحكم العقل بتنجز الحكم مع انتفاء العلم ، كما في مورد قيام الحجة أو ما نزل منزلة العلم أو الاحتمال في بعض الأحيان ، كما في مورد الشبهة قبل الفحص ، وظهر اعتبار وصول الحجة أو الطريق على جميع المباني ، فيعترف إنه لا مجال للايراد الأول ، وأما الثاني فجوابه إن الكلام في استصحاب ما قامت الحجة على ثبوته ، فأصل الثبوت محرز بها والملازمة مستفادة من الاستصحاب ، فلا لغوية في جعله ، هذا مضافا إلى إن لزوم اللغو ممنوع ، فإنه لم يجعل لخصوص مورد عدم العلم بالثبوت ، كما لا يخفى ، والعجب من المستشكل إنه قال بأن المنجزية تابعة للوصول ودائرة مداره ، وغفل عما قرره في أول التنبيه من إنه لو نزل الشئ منزلة العلم من حيث المنجزية وإن كان من الأصول الغير المحرزة ، يقوم مقام العلم من هذه الجهة ، فما أدري كيف يجمع بين عدم محرزية الأصل وبين منجزيته ، مع إنها فرع الوصول الملازم مع الاحراز ، بقي الكلام فيما إذا كان مفاد دليل اعتبار الامارة

259

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست