يجري ولا إشكال فيه ، لان الحجة على الملزوم حجة على اللازم هذا ، وأما ثانيا فلانه يلزم أن يقال بتعارض قاعدتي التجاوز والفراغ مع البينة ، أو عدم جريانهما عند قيامها على نجاسة ماء حصل منه التوضي غفلة ، فوقعت الصلاة بعده ثم زالت الغفلة ، فشك في بطلان الصلاة وصحتها ، فإن الشك في البطلان حينئذ قد يتسبب عن الشك في زوال النجاسة وطرو الطهارة فيما بعد قيام الامارة ، وقد يستند إلى الشك في نجاسة الماء من الأول إلى احتمال زوالها على تقدير ثبوتها ، والأول من الشكين وإن كان مجرى الاستصحاب ، إلا إنه لما ثبت تقديم القاعدة عليه ، فيؤخذ بها دونه ، وأما الثاني فلا يدفع له بالاستصحاب المحكوم بالقاعدة ، فإنه لم تقم البينة إلا على نجاسته بالفعل لا من أول الامر ، غاية الامر يحتمل إنها كانت كذلك ، فحينئذ تقوم البينة في قبال القاعدة ويقتضي كل منها ضد مقتضى الاخر ، فإما أن يقال بتساقطهما بالتعارض والرجوع إلى قاعدة الطهارة تصحيحا للصلاة ، ولازمه القول بطهارة الملاقي لمورد البينة أيضا ، أو بتقديم البينة على القاعدة نظرا إلى إنها لو قدمت عليها لا يلزم ما كان يلزم من تقديم الاستصحاب عليها من لغوية جعلها ، وكل منهما مما لا يلتزم به أحد ، وبالجملة إن لازم القول بجعل الحجية للامارة وعدم اعتبار اليقين في الاستصحاب كما هو المختار ( للكفاية ) ، أما الالتزام بتقدم الامارة على قاعدتي التجاوز والفراغ مع إنها غير حاكمة عليهما ، وأما بتعارضهما مع البينة في مثل المثال المفروض ولا يلتزم به أحد ، فمن فساد اللازم نكشف عن فساد الملزوم والمبني ، ومنه يعلم إن أدلة الامارات لا دلالة لها على جعل الحجية وإثباتها ، بل المتسالم عليه إنها حاكمة على الأصول ، فينكشف عن إنها منزلة بمنزلة العلم ، وإن أدلتها ظاهرة في ذلك كما بيناه أيضا في تقرير الكاظمي مرارا في غير مقام ، وربما يورد على الكفاية إشكالان آخران ، ويعد كلام المحقق الخراساني في هذا التنبيه صدرا وذيلا ومتنا وهامشا من غرائب الكلام ومما لا ينبغي صدوره ، أما الأول منهما فمحصله إن عد المنجزية من المجعولات ، والقول بأن الامارات منجعلة مع إن المنجزية كالسببية وغيرها مما لا تناله يد الجعل ، وإنها أمر يعتبره العقل بعد الوصول والكشف ولا يتحقق بدونه ، فإنه دائر مداره عقلا أمر غريب ما كنا نترقبه منه ، وأما الثاني فهو إنه لو لم يكن اليقين معتبرا في