على تقدير بقائه ، إلا إن هذا شك في شك ، وغاية ما يمكن أن يقال في المقام إن دليل وجوب الاحتياط عند احتمال التكليف المنجز يقتضي الجري على طبق الاستصحاب وامتثال حرمة النقض احتياطا ، إلا إن هذا كما ترى خروج عن الاخذ بالاستصحاب وأعمال احتياط في المقام يثمر ثمره ، لكن أين هذا من ذاك وأنى لنا في تجويز الاستصحاب الذي في قبال الاحتياط في موارد الشك بعد قيام الامارة ، فتحصل إنه لاوجه لاستصحاب ما قامت الامارة عليه ، إلا في صورة منزليتها منزلة العلم مطلقا ، أما لانتفاء اليقين به كما على سائر الاحتمالات الاخر في أدلة الامارة ، وأما لعدم إحراز إنه هو الحكم الواقعي المنجز الحقيقي أو التنزيلي ، كما على سائر احتمالات أدلة الامارة عدى احتمالي تتميم الكشف وتنزيل المؤدي ، مع كون الاستصحاب عبارة عن التبعيد ببقاء الحكم الواقعي المنجز ، ولما كان المحقق الخراساني ذاهبا إلى إن أدلة الامارة مفيدة لحجيتها لا لتنزيل المؤدي فرارا عما قيل من لزوم اجتماع المثلين أو الضدين ، إذ لا يمكن اجتماع الحكم الظاهري والواقعي في موضوع واحد ، وإلى إن أدلة الاستصحاب ناظرة إلى تنزيل المتيقن ، فإنه إما نفس الأثر أو موضوعه دون اليقين بنفسه ، فقال بإنه لا احتياج إلى اليقين في الاستصحاب ، فإنه تعبد ببقاء المشكوك على تقدير ثبوته ، ثم قال وبذلك يذب عن الاشكال في الاستصحاب ما قامت عليه الامارة التي هي حجة على المختار ، لا إنها علم أو موجبة لحصول حكم ظاهري ، وخلاصة ما أفاده في وجه الذب إن الاستصحاب دال على ملازمة تعبدية بين ثبوت الشئ وبقائه ، فإذا قامت الحجة على الثبوت فهي حجة على البقاء أيضا ، لان الدليل على أحد المتلازمين دليل على الاخر ، وهذا كما ترى موافق لما قررناه من إن انطباق حرمة النقض على مورد الشك محتمل لا جزم به ، فلا وجه للتمسك بالاستصحاب حينئذ إلا إنه يتعين الاحتياط الموافق لهذا الأصل في المقام ، وببركته يرتب آثار البقاء كما صورة جريان الاستصحاب لو كان جزمي الانطباق ، ولكن لا يخفى ما في كلام صاحب الكفاية فإنه على ما ظهر معترف بعدم جواز استصحاب ما قامت الامارة عليه ، فإن قيامها لم يوجب ارتفاع الشك حقيقة ولا تنزيلا فيما أحرز ثبوت المشكوك ، فكيف يحكم ببقائه بالأصل ، فالاستصحاب لا مجرى له عند الشك وبعد قيام الحجة على الحكم ، لا إنه