responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 252


في إنها عبارة عن الإضافة الأولى أو الثانية وحال الوضع أيضا كذلك ، فإنه نحو اختصاص جعلية بين اللفظ والمعنى والاختصاص عبارة عن إضافة اعتبارية بينهما ، وهي كما إنها تحصل بالتسمية وتعيين لفظ بالتعيين أو غيره للدلالة على معنى ، فكذلك تحصل بالتعهد والبناء القلبي على إفهام المعنى بهذا اللفظ لكل من أريد إفهامه للغير ، غاية الامر من لا يعلم بالبناء لا يرى الاختصاص ولا يعتبره بخلاف العارف به ، ولو لم يكن مصرحا ببيان التعهد ، ولعل من قال بكون الوضع عبارة عن التعهد قد تسامح وأراد الاختصاص والإضافة الحاصلة به ، وكيف كان فلا يبعد أن يكون الوضع عبارة عن هذه الإضافة الحاصلة من البناء والالتزام بإفادة المعنى به عند إرادة ترك التجوز ، وقد تقدم إنها مقدمة على الوضع الذي يحصل بالتخصيص والتعيين بالتسمية مثلا ، وأما الولاية والوكالة فهما أمران حاصلان بالتنزيل والادعاء ، فإن الانسان إذا وكل أحدا جعله بمنزلة نفسه واعتبره اعتبار نفسه ، فالوكالة وإن كانت عبارة عن معنى اعتباري لكنها خارجة عن دائرة الجعليات الحقيقة كالملكية وأمثالها ، فإنها من باب التنزيلات والتنزيل ما جاء من قبل الجعل بل الموكل بإنشاء التنزيل يجعل الغير منزلة نفسه ادعاء ، ولو كانت هذه الأمور جعلية ومن الأحكام الوضعية فليزم كون جميع الأشياء التي يتعلق بها التنزيل كالحياة والوجود والكرية وغيرها داخلة في الأحكام الوضعية ، كونها غير محصورة في عدد خاص ، ولا يظن بالتزام أحد بذلك ، وليس هذا إلا من جهة إن الأحكام الوضعية هي ما بحقيقتها كانت مجعولة وجاءت من قبل الجعل وتقع في جواب ما هو ، بخلاف المصاديق الادعائية التي كانت في باب التنزيلات ، فإن الملكية وأمثالها حاصلة بحقيقتها بالجعل حقيقة بخلاف الوكالة والحياة وغيرهما مما تحصل بالتنزيل والادعاء ، فتمتاز الملكية عن الوكالة والنيابة والولاية .
وينبغي التنبيه على أمور ، منها إنه هل المدار في الاستصحاب على الشك الفعلي أو الأعم منه ومن التقديري ، والعلامة الأنصاري قدس الله سره قد تعرض لهذا البحث في موضوعين ( أحدهما )

252

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست