responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 251


( لا يجوز التصرف في مال الغير لاحد ، أو يجوز ذلك التصرف في مالك ، أو يجوز له التصرف ، فإن المال المضاف موضوع للجواز والحرمة ، ولا ريب في إن هذه الإضافة واقعة في الرتبة السابقة على التكليف ولا يمكن أن تكون متأخرة عن نفس هذا التكليف ، وإلا لزم أخذ ما في الرتبة المتأخرة عن الموضوع في الموضوع ، ولا من غيره المماثل له المجعول سابقا على هذا ، وإلا فيلزم اجتماع المثلين ، أو إنها عبارة عن إضافة نشأت وجاءت من قبل التكليف ، فحينئذ تقع الإضافة في الرتبة المتأخرة عن التكليف وتكون معلولا له ، بخلاف الأولى أي الإضافة الجعلية ، وبعبارة أخرى بعد الفراغ عن إن الملكية عبارة عن إضافة خاصة ، وبعد الجزم بأن من قبل التكليف ومن قبل الجعل أيضا تجئ إضافة ، وإن الإضافة الأولى واقعة في الرتبة المتقدمة على التكليف وموضوع له ، والإضافة الثانية واقعة في الرتبة المتأخرة عن التكليف ومعلول له ، فهل الملكية من قبيل الإضافة المتأخرة عن التكليف حتى تكون منتزعة عنه ، أو من قبيل القسم الاخر حتى لا تكون منتزعة ، إذا تقرر ذلك فلا يخفى إن العلامة الأنصاري قدس سره قد مال إلى انتزاعية الملكية عن التكليف ، وقال جمع بمجعوليتها بنفسها ومعلوم إن الملكية لو كانت عبارة عن تلك الإضافة المترتبة عن الحكم ، لكان الشيخ محقا في المقام ، وإلا فالحق مع القائل بالجعلية ، ولا يبعد أن تكون عبارة عما تؤخذ في موضوع الاحكام فهي جعلية بحقيقتها لا انتزاعية كما قد يدعى ، ولو قيل إن تلك الإضافة الحاصلة للمال المأخوذ في موضوع الاحكام مترتبة على حكم آخر ، فلا يلزم تقدم الشئ على نفسه ولا يوجد وجه للقول بجعليتها بالأصالة ، فيدفع بأن لازم هذا اجتماع المثلين في الموضوع الواحد ، فالحق إن الملكية إضافة اعتبارية حاصلة بالجعل وانشائها كاختصاص الثوب والجسد بالعبد ، والفرس بتعيين المالك ، وهي مصححة لإضافة المال إلى المالك إضافة بالمعنى الذي هو اصطلاح النحويين موضوعا لحرمة التصرف أو جوازه فيه وعدم جواز إعطاء السفهاء أموالهم ، ولولاها لما كان لهذه الإضافة وجه كما لا يخفى ، ويظهر مما تقدم إن حقيقة الملكية إضافة خاصة اعتبارية بين المال والانسان لا مقولية ، وإنه تحصل له إضافتان ( أحديهما ) بالانشاء والجعل المتقدم على الحكم التكليفي ، والأخرى متأخرة عنه ناشئة من قبله ، واختلف

251

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست