responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 253


في مقدمات الاستصحاب وبيان أدلته ، والاخر هاهنا ، وقد بينا إن المدار في جريان الاستصحاب على الشك الفعلي لا التقديري ، ( الثاني ) في إنه لا ريب في إن المعتبر في جريانه هو اليقين السابق ، ولا اشكال في ذلك ، فلا نعيد الكلام هنا ، إنما الكلام والاشكال في إنه هل اليقين مقوم لنفس الاستصحاب وركن من أركانه ، كما هو المعروف ، أو إنه طريق لتطبيقه على المورد ، لا يخفى إن ظاهر تعريف المشهور من إن الاستصحاب إبقاء ما كان ، هو الثاني ضرورة إنه لم يرد منه إبقاء اليقين فقط ، ولم يؤخذ فيه دخله في المبقى وهو الحكم الواقعي ، أو موضوعه ، وكذا لو استفيد الحكم بالبقاء من غاية ( كل شئ طاهر حتى تعرف الحرام ) ، أو ( كل شئ طاهر حتى تعرف إنه قذر ) ، فإن كلمة ( حتى ) تفيد استمرار الحلية والطهارة الواقعيتين المفادتين بالجملة الأولى استمرارا وبقاء تعبديا في ظرف عدم العلم بالخلاف ، فالاستصحاب المستفاد من الروايتين هو إبقاء الحكم الواقعي عند الشك تعبدا ولا دخل لليقين فيه ، فهو وإن كان إحرازا لانطباق الاستصحاب وطريقا إليه ، إلا إنه لا دخل في قوامه ، ولا يعد على ذلك من أركانه ، وقد تقدم منا إن الروايتين غير دالتين على قاعدتي الطهارة والحلية ، بل يستفاد منها الاستصحاب ، ولا يخفى أيضا إن في اليقين اعتبارين ( أحدهما ) إنه منور وحاك عن الشئ ، وهذا جهة كاشفيته ، ( وثانيهما ) ، إنه نور في نفسه وصفة نفسانية قبال سائر الصفات ، وهذا جهة صفتيته ، فإذا أخذ موضوعا أو جزئه لحكم ، فإما أن يكون بالاعتبار الأول أو الثاني ، لكن الاجل السيد محمد الأصفهاني قدس سره كان مصرا بإنه ما من يقين أخذ في لسان الاخبار إلا باعتبار المنورية للغير والكاشفية ، لا على إنه صفة نفسانية والمختار عندنا أيضا ذلك ، إذا تقرر ذلك فيظهر إن نفس هذا اليقين الطريقي المأخوذ من حيث كاشفيته قد يلاحظ بالنظر الاستقلالي ، ويكون النهي عن نقضه متعلقا بنفسه لا بما إنه كناية عن المتيقن وعبرة إليه ، بل يصير بنفسه معروضا للاتنقض ، وتارة يلاحظ بنحو العبرة فيتعدى الحكم عن اليقين إلى المتيقن ويكون معروض لا تنقض هو المتيقن بعنوانه الأولى ، فيكون المراد لا تنقض الطهارة والوضوء المتيقن مثلا ، فتسري حرمة النقض إليهما ببركة اليقين وكناية عنهما ، فعلى هذا يكون مفاد الاخبار إبقاء ما كان عند

253

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست