مجعولة بعين الوجوب فإنها من شؤونه ، وبتعبير الأستاذ دام يكون ما يعبر عنه بالفارسية بالچسب مجعولا بعين جعل الوجوب ، فإن الوجوب المنوط ينحل إلى وجوب وچسب ، أو إناطة ، فلا تكون الإناطة تحت المستقل ، بل هي مجعولة بجعل الوجوب منوطا بغيره ، فهي مجعولة بالتبع ، فإنها تصير من حدود الوجوب ويستحيل تعلق الجعل بها أولا وبالذات يتعلق بها بعين تعلقه بالوجوب ويكون المنوطية والقيد مجعولا بجعل واحد ، نعم يمكن عكس ذلك بأن ينظر إلى الإناطة بالنظر الاستقلالي وبالمنوط بالنظر التبعي ، كما يمكن أن ينظر الانسان إلى لباس زيد فيجعل اللباس منظورا إليه بالاستقلال وزيد بالتبع أو يجعل عكس ذلك ، هذا إذا كان منشأ انتزاع السببية عبارة عن مطلق إناطة شئ بغيره ، بحيث يترتب عليه إما بمناط مؤثريته فيه حقيقة ، أو اعتبارا ، فحينئذ فكما يمكن انتزاع السببية من الأمور الواقعية المؤثرة في حصول غيرها ، فكذلك انتزاعها من إناطة شئ بغيره إذا كان المنوط من الأمور الاعتبارية ، وعليه جاز القول بمجعوليتها في الجملة ، وأما إذا قلنا إن حقيقة السببية منتزعة عن مقام المؤثرية الواقعية ، فحينئذ نقول إن الأسباب الجعلية ليست من قبيل المؤثر الواقعي في الامر الواقعي ، بل في الاعتباري لما لا يخفي من إن سببية الأسباب الجعلية ليست بملاك التأثير والتأثر ، وإلا لزم تخلف المعلول عن علته فيما إذا كان ظرف إنشاء الملك أو الوجوب حاليا ، وظرف المنشأ استقباليا ، وللزم أما تأثير المعدوم وهو الاجزاء المتقدمة على الجزء الأخير من القبول في حصول النقل ، وأما علية تاء قبلت في ذلك ، وكون الايجاب وسائر أجزاء القبول من المعدات ، بل يلزم تأثير الامر المتأخر بالزمان فيما تقدم عليه في مورد إجازة العقد الفضولي ، فإنها مؤثرة في حصول الملكية من حين تمامية العقد الواقع سابقا ، وإذ لا مجال للالتزام بشئ من المذكورات ، فلا بد من تسليم إن إنشاء الوجوب أو الملكية بالعقد أو إجازته ليس مؤثرا في حصولهما ، بل هو منشأ لاعتبارهما عند ثبوته ، وباختلاف ألسنة الانشاء يختلف المنشأ من حيث الظرف اعتبارا ، فقد يعتبر حصوله من حين تمامية الانشاء ، وهذا فيما إذا لم يكن المنشأ مقيدا بزمان غير حاضر ، أو بأمر لا يتحقق إلا في الاستقبال ، وقد يعتبر حصوله متأخرا عنه كما في الموردين ، نحو قوله