responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 238


لا يصحح أن يقال إن الشرطية بحقيقتها جاءت من قبل الشارع ، بل إضافة الشرطية إلى الوجوب جاءت من قبله ، وكذا المانعية ، فهذا السنخ من الأمور لا مجال لانتزاعه عن التكليف والقول بترتبه عليه ، فكم فرق بين الجزئية للواجب وبين الشرطية والمانعية ، فلا يتوهم إن الشرطية للواجب من الأحكام الوضعية لان الحكم ما كان بحقيقته مستندا إلى الحاكم ، إما بلا واسطة أو مع الواسطة ، لا ما كان بإضافته مستندا إليه كالشرطية والمانعية ، وإلا لجاز عد كل ماله إضافة إلى الواجب من المكان والزمان والسبب والفاعل وغير ذلك من الأحكام الوضعية ، ولم يلتزم به أحد ، وأما شرطية الشئ للوجوب لا الواجب ، ويعبر عنه بالسببية مثل سببية الدلوك للوجوب ، فهي تابعة للمسبب من حيث الحقيقة والاعتبارية ، فإن كان المسبب أمرا واقعيا عينيا فالسببية منتزعة عما فيه خصوصية بها يترتب عليه هذا المسبب ، وأما إن كان أمرا اعتباريا كالملكية والوجوب على المشهور ، فالسببية تابعة لإناطة الوجوب والملك بشئ كالدلوك والعقد ، فإن الشارع إذا جعل الحكم فقد يقصد بالانشاء تحقق ذات الوجوب من دون جعل شئ قيدا له ، فينتزع منه الاطلاق ، وتارة يقصد تحقق الوجوب المنوط بشئ ، فينحل الجعل الواحد إلى جعل الوجوب وجعل الإناطة ، فتنتزع السببية من الإناطة الحاصلة من رتبة جعل الوجوب لا عما يتأخر عنه ، فلا يبقى حينئذ مجال للقول بانتزاعهما عن التكليف ، كما إنه تارة يقصد الملكية بالحيازة مثلا ، فيقول من حاز ملك ، فتصير الملكية منوطة بالحيازة ، وتارة يقصد الملكية المطلقة من دون إناطتها بشئ ، نظير عالم التكوين ، فإنه قد يخلق شيئا من دون كونه منضما إلى شئ ، كخلقة لبنة واحد ، وتارة يخلقه منضما إلى الاخر ، فكذا في عالم التشريع ، فتارة يجعل الانشاء فقط سببا للملكية فيعبر عنه بالملكية المطلقة ، وتارة يجعله سببا لها بانضمام شئ آخر ، وهذه الخصوصية تجئ من قبل الانشاء وقصده ، فبجعل واحد يجعل الوجوب والإناطة ومن هذه الإناطة تنتزع السببية ، فالسببية جاءت من قبل الإناطة المتحدة مع جعل الوجوب ، فلا تأخر لها عنه ، فما يقال من إن السببية للوجوب أو الملك كالدلوك والحيازة والعقد مثلا مجعولة شرعا ، فهو في غير محله إن أريد من ذلك مجعوليتها بالاستقلال ، كالقول بانتزاعيتها عن التكليف ، فالإناطة

238

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست