responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 237


بأن هذا الصنف من الوضعي انتزاعي أو مجعول تبعي ، لأنك قد عرفت الفرق بين الجزئية وغيرها ، وبيان آخر يفرض موضوع التكليف أفعال متعددة كالقيام والقعود والركوع والسجود في الصلاة مثلا ، وهي إما مضافة إلى الطهارة الحدثية والقبلة ، بحيث يعرضها الطلب بما إنها متقيدة بها ، وإما لا دخل للتقيد في عروض الوجوب عليها ، فإن كان من الأول فتكون الشرطية ثابتة للطهارة والاستقبال في الرتبة السابقة على عروض الوجوب على المقيد ، كما إنه لو كان متوقفا على شئ ، فالمقدمية ثابتة للموقوف عليه تعلق بالموقوف وجوب أم لا ، فالمقدمية ثابتة لذلك الشئ في حد ذاتها ولو لم يكن في العالم تكليف بما يتوقف عليه ، غاية الامر إنه إذا جاء الوجوب تصير الأمور المقدمية مضافة إلى الواجب ، وإلا فلا ، فعنوان المقدمية كالقيام لا يختلف ولا يتغير بمجرد الوجوب وعدمه ، بل الاختلاف في إضافتها إلى الواجب وعدمها ، فالقيام المحتاج إلى المقدمة إما أن يجعل موضوعا للوجوب أم لا ، فعلى الأول تصح إضافة المقدمة إلى الواجب دون الثاني ، فمن قبل هذا الوجوب تستحيل أن تتغير ظرفية الإضافة وعنوان ما كان مقدمة لمعروض الوجوب ، فإذا كانت هذه العناوين بإضافتها متأخرة عن الوجوب لا بحقيقتها ، فتقع الإضافة في الرتبة المتأخرة عن التكليف لا المضاف والإضافة معا ، بخلاف الجزئية فإن العقل لا يعتبرها إلا بعد اعتبار شئ من الوحدات الثلاث الطولية ، فما لم تكن الوحدات من قبل الوجوب والتكليف لا يمكن انتزاع جزئية الواجب لمعروض الوحدة الاعتبارية الأخرى ، فهي لا تتحقق إلا من قبل وحدة الوجوب ، فكم فرق بين الجزئية التي بحقيقتها متأخرة عن الحكم ، غاية الامر مع الواسطة وبين الشرطية التي متأخرة بإضافتها فقط عن الوجوب ، فمن قبل تحصل إضافة لها إلى الواجب ، فللشارع أن يأخذ التقيد في الموضوع فيصير القيد شرطا للواجب وله أن لا يأخذ ، فلا يكون شرطا له ، ولا يتفاوت حال القيد بالأخذ وعدم الاخذ ، غاية الامر هذه القيود كالطهارة والقبلة مثلا بمعروضيتهما للوجوب يقال إن الصلاة مع الطهارة واجبة ، أو مع القبلة واجبة ، فيحصل بهما إضافة إلى الواجب ويتصفان به كالمقدمات والشرائط التكوينية للواجب ، فإنها بإضافتها إلى الواجب متأخرة عنه فقط ، ومجرد تأخر هذه الإضافة

237

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست