responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 235


عن الجعل ومتفرعة عليه لا نفس العنوان المضاف ، فإنه متحقق قبلا وبعدا ، وأخرى يكون العنوان أيضا متأخرا عن الحكم كالإضافة إليه ، وهذا كجزئية الشئ للواجب ، فإن تحقق الجزئية مترتب على تعلق الحكم الواحد بأمور متعددة بنحو لا ينحل إلى أحكام استقلالية ، فهي موقوفة على الحكم ذاتا وإضافة ولا يتحقق إلا به أو بوحدة المصلحة أو الاسم ، وعلى كل فالجزئية متأخرة عن الوحدة الاعتبارية للأمور المتكثرة ، وكذا إضافتها إلى تلك الوحدة ولولا جهة الوحدة لما اتصف شئ منها بالجزئية الفعلية وبعد اعتبار الوحدة من حيث التسمية أو المصلحة ، مثلا يصح اعتبار الجزئية لبعضها للمسمى أو لذي المصلحة لا للواجب ، وكذا إضافته أيضا إلى الكل الاعتباري ، كما إنه يجوز الاعتبار بعد تعلق الوجوب الواحد بالمتكثرات وإضافتها أيضا إلى الواجب ، فيقال مثلا إن الركوع جزء الواجب ، فالجزئية والإضافة متوقفتان على الايجاب بحيث لولاه لما كان الركوع مثلا موصوفا بالجزئية ولا مضافا إلى الواجب ( والمقدمة الثانية ) إن المعنى من قبيل الأول ما كان بحقيقته متأخرا عن التكليف ، فيصح عده من الأمور المنتزعة ، وأما إذا لم يكن كذلك أي لم يكن بحقيقته متأخرا عن التكليف بل بإضافته ، فلا ينبغي عد نفس العنوان من الانتزاعيات عنه فإن العنوان المضاف يتحقق قبل الامر ، فلا إناطة بالامر إلا في صحة الإضافة فقط ، وإلا فالمضاف محقق في حد ذاته ، فبناء على هذا نقول إن الجزئية للشئ متفرعة على واحدة من الوحدات الثلاث وحدة التسمية مثل الوحدة الناشئة عن المتكثرات في تسميتها بالصلاة ، ومن وحدة التسمية تحصل وحدة أخرى تسمى بوحدة المسمى ، وهذا المسمى إن كان له مصلحة واحدة ينتزع عنه وحدة أخرى تسمى بوحدة المصلحة ، ووحدة أخرى حاصلة من ناحية تعلق الوجوب الواحد بالمتكثرات تنتزع منه وحدة للمتكثرات من حيث وجوبها ، ويوصف كل منها بالجزئية للواجب ، فلو تعلق بكل وجوب مستقل فلا وجه لتوصيف كل من المتكثرات بالجزئية للواجب ، فجزئية الشئ له تكون متأخرة عنه من حيث الإضافة والمضاف ، فإنها بحقيقتها وإضافتها واقعة في الرتبة المتأخرة عن الوجوب ، وأما شروط الواجب فهي كالقيام المتوقف على الاعتماد على العصاء أو على الجدار أو الإرادة ، فهذه الأمور من حيث

235

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست