responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 234


شرطية الدخول وسببيته للوجوب سواء قصد بهذا الكلام حصول ذلك أم لا ، حتى لو قيل بأني ما جعلت الدخول شرطا للوجوب لما يسمع إلا إذا علم منه إلغاء الإناطة المذكورة ، وأما ما يقال من إن السببية تابعة لخصوصية في الشئ تكوينا ، فلا تناله يد الجعل ، فهذا مما لا ينبغي أن يتعرض في المقام ، فإن الكلام في السبب الجعلي والاعتباري القابل لان يجعل بإناطة الطلب لشئ وأن لا يجعل بأن لا يناط بشئ ، وهذا أجنبي عن التكويني المذكور ، وملخص القول إن هذه الأمور من الأحكام الوضعية غير قابلة للجعل الأصيل بالذات ، لكن لا يخفى إنها مجعولة بالتبع وبالواسطة ، فهي أمور انتزاعية عن التكاليف وخصوصيتها ، لكن لا بأس بتوصيفها بالمجعولية أيضا ، والمانعية أيضا مثل ما تقدم ، ولوضوح الامر في انتزاعية هذا الصنف ذهب الشيخ ( ره ) إلى ذلك مطلقا ، ومثل بالجزئية وأمثالها إثباتا للمدعى ، وأما القسم الاخر فهو لا يتحقق إلا بالانشاء والجعل ولا ينتزع عن الحكم التكليفي وليس متأخرا عنه رتبة ، بل الامر بالعكس من هذه الجهة ، هذا كالملكية والحق الذي هو أيضا من مراتبها الضعيفة والولاية والوكالة وغيرها ، فإنها مأخوذة في موضوع كثير من الأحكام التكليفية ، كحرمة أكل أموال اليتامى والتصرف في مال الغير بغير إذنه وعدم إعطاء السفهاء أموالهم ، فإن المال المضاف إلى الأشخاص موضوع لهذا الحكم ، والإضافة عين الملكية أو ناشئة عنها فهي مأخوذة من الموضوع ومتقدمة على حكمه كما لا يخفى ، وعليه فلا يعقل أن تكون منتزعة عنه ومسبوقة به بحسب المرتبة ، وكل ما تقدم منا كان تكرارا لما بين فيما سبق وتقريرا لما هو المعروف من متأخري متأخر الأصحاب من انتزاعية الصنف الأول من الأحكام الوضعية ، ولكن للنظر في ذلك مجال ويظهر وجهه بعد مقدمتين ( أحديهما ) ، إن المنتزع المترتب على الحكم التكليفي على نحوين ، فتارة تكون إضافة العنوان الحاصل للشئ فيما قبل الوجوب وإنشائه ، مترتبة على الوجوب وفي طوله لا نفس العنوان المضاف ، لأنه قد كان عند ما لم يكن وجوب على الفرض ، وهذا نظير الزمان والمكان وغيرهما مما يحكى عن الشئ ولا يتبدل بإضافته إلى الواجب وعدمها ، فإذا جعل الوجوب يترتب عليه جواز إضافة هذه الأمور إليه وإلى الواجب ، وإلا فلا ، فالإضافة متأخرة

234

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست