responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 23


واضح ، وكذا لا شبهة في قيام الامارة مقام القطع في جميع ماله من الآثار الشرعية من حيث الكشف والطريقية .
ومنها ، أن حكم العقل بوجوب موافقة القطع عند حصوله ، ليس على الاطلاق حجة ، فيما إذا قصر في تحصيله ، ولو من جهة علمه بأكثرية مخالفة قطعه للواقع ، قبل حصول قطعه ، فحينئذ لا يراه العقل معذورا لتقصيره ، مع أنه بعد حصول القطع مجبول على الموافقة ، فيكون من قبيل إلقاء النفس من شاهق عال ، مع القطع بأنه لا يضره في الحال والمال ، فدعوى من ادعى عدم حجية بعض أقسام القطع ، يمكن أن يحمل على هذا ، أي فيما إذا قصر في المقدمات ، أو على أن ما يحصل منه القطع غالبا من البراهين العقلية ، لا ينبغي الركون إليه ، لامكان الخدشة فيه بالتأمل والنظر ، أو على منع القطع بالحكم الفعلي بقاعدة الملازمة ، بل لابد من دلالة ولي الله وبيانه ، وبالجملة لابد من توجيه مقالة من منع حجية بعض أقسام القطع ، أو خصوص قطع القطاع ، وإلا ، فظاهر كلماتهم ينافي شأنهم ومقاماتهم رضوان الله تعالى عليهم .
ومنها ، أن الالتزام بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله ، والتصديق له في مجموع أحكامه إجمالا واجب بلا إشكال ، لأنه من شؤون التصديق بأصل نبوته ، ويدل عليه كل ما دل على التصديق بالنبوة ، وأما لزوم الالتزام تفصيلا بكل شخص من أحكامه ، فلا دليل عليه ، لا عقلا ، لان هم العقل ليس إلا الموافقة عملا لما قامت عليه الحجة ، قطعا كان أو غيره ، ولا نقلا لعدم عين له ولا أثر .
ثم إن الموافقة الالتزامية على القول بوجوبها لا تنافي جريان الأصول المنافية لها في موردها ، لو كانت جارية بنفسها ، لان الموافقة الالتزامية لو كانت واجبا ، إنما هي بالنسبة إلى الواقع إجمالا على ما هو عليه ، وهو يجتمع مع جريان الأصول في مرحلة الظاهر ، كما لا يخفى .
القول فيما يتعلق بالعلم الاجمالي لا شبهة في أن العنوان المقطوع بما هو مقطوع ، لا يصح الردع عنه ، ويحكم العقل بلزوم الحركة نحوه ، فيما إذا كان له الأثر ، سواء كان الأثر للمقطوع بخصوصه ،

23

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست