أو للأطراف التي ينطبق المقطوع عليها ، بحيث كان تحقق الأثر لكل واحد من الأطراف ، لأجل انطباق الجامع المقطوع عليه ، وهذا هو الذي يجده العقل بفطرته وارتكازه ، فالعقل يرى تنجز المقطوع بما هو مقطوع ، ويرى انطباق المقطوع على الأطراف ، فهو يرى تنجز الأطراف فعلا ، ومع تنجزها فعلا ، فهل يصح ورود الترخيص على الخلاف من الشارع ، بالنسبة إلى جميع الأطراف ، وهل يكون ورود الترخيص بالنسبة إليه ، إلا مساوقا للردع عن نفس المقطوع ، وهل يكون ورود الترخيص بالنسبة إلى بعض الأطراف ، إلا من الترخيص في محتمل المعصية وهو كمقطوعها محال بالنسبة إلى الحكيم ، وبعد ملاحظة هذه الأمور الارتكازية للعقل ، فهل يصح دعوى التفرقة بين الموافقة القطعية ومخالفتها . فدعوى أن مرتبة الحكم الظاهري في مورد العلم الاجمالي محفوظة ، بخلافها في العلم التفصيلي ، فيصح ورود الترخيص في الأول ، دون الثاني . مدفوع ، بأنه لا إشكال في تحقق الجهل في كل الأطراف فيتحقق موضوع الحكم الظاهري ، وهو الجهل ، لكن لا إشكال أيضا في تحقق المانع في كل واحد من الأطراف عن الترخيص ، وهو احتمال انطباق ما هو متنجز واقعا عليه بالخصوص ، وأغرب من ذلك ، إثبات عدم علية العلم الاجمالي للتنجز ، بإنه من الممكن ، بل الواقع قيام أمارة على تعيين المعلوم في أحد الطرفين ، أو قيام أصل مثبت للتكليف في أحدهما ، فأنه لا شبهة حينئذ في عدم وجوب الطرف الآخر ، وذلك شاهد قطعي على عدم علية العلم الاجمالي للموافقة . وجه الغرابة ، أن المراد من علية العلم إجماليا كان أو تفصيليا ، إنما هو عليته عقلا ، لاشتغال الذمة ، وأما في مرحلة الامتثال والفراغ ، فيقنع العقل بكل ما اكتفى الشارع به ، في الخروج عن عهدة التكليف ، أعم من الوجداني والتنزيلي ، كما هو واضح ، فلا وجه لالحاق صورة الشك بالفراغ ، بما إذا قامت الامارة عليه ، أو جرى أصل اكتفى به الشارع في الخروج عن العهدة ، وقد يقال : لاشك في عدم سراية العلم بالجامع إلى الأطراف ، لتحقق الجهل فيها وجدانا ، فلا يسري تنجز العلم إليها أيضا ، فيصح الترخيص فيها ، ولكنه مردود ، بأنه كما أن الشك والجهل متحقق في الأطراف وجدانا ، احتمال وجود