ينافي الجهل بالواقع فهو غير مسلم ، فيما إذا اكتفى المولى بالظن ، وجعله بيانا واصلا للمكلف ، فيخرج الموضوع حينئذ عن موضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ويدخل في موضوع قاعدة دفع الضرر المحتمل . إن قيل ، إن كان المدار على الدخول تحت قاعدة دفع الضرر ، فهو يتحقق مع الاحتمال أيضا ، ولا يختص بموارد قيام الطرق . قلنا : بينهما فرق واضح ، لان الانشاء المبرز عن الواقع ، بيان للواقع عرفا ، بل عقلا ، فقد تم البيان وأقيمت الحجة ، والمصادفة للواقع وعدمها ، لا دخل لها بتمامية البيان ، كما لا يخفى ، وهذا بخلاف مورد الاحتمال الخالي عن الطريق ، هذا مع إنه من عدم اكتفاء الشارع بنفس إرادته الواقعية ، وجعله الأوامر الطريقية ، نستكشف كثرة اهتمامه بالواقعيات في مورد الطرق والامارات ، فمن كثرة الاهتمام بالواقع نستكشف تنجيز الواقع في موارد الطرق ، كما أن من كثرة الاهتمام بالواقع ، يحكم العقل بوجوب النظر بالمعجزة ، ومن كثرة الاهتمام به يحكم العقل بحجية الظن عند الانسداد ، ولا نحتاج إلى جعله حجة من قبل الشارع ، حتى نقول بالكشف ، ثم لا يخفى أن الحجة إن كانت بمعنى قطع العذر ، فلا إشكال في صحة اطلاقها على القطع ، ضرورة كونه قاطعا للعذر ، وإن كانت بمعنى وقوعها وسطا لاثبات المتعلق ، فلا إشكال في عدم جواز إطلاقها على القطع الطريقي ، لان في القطع الطريقي لا إثبات للقطع لشئ ، بل لا يلتفت القاطع إليه غالبا ، لأنه لا يرى إلا المقطوع ، وأما في القطع الموضوعي ، فلاطلاق الحجة ، بمعنى وقوعه وسطا لاثبات متعلقه ، وجه كما لا يخفى . ( القول ) ( فيما يتعلق بالقطع من الأقسام والاحكام ) منها إنه تارة طريقي ، وأخرى مأخوذ في الموضوع ، لا شبهة في قيام الامارة مقام الطريقي بنفس دليل اعتبارها ، وكذلك مقام الموضوعي ، إن كان دخله في الموضوع لأجل الكشف ، بحيث كانت حيثية دخله في الموضوع حيثية كشف ليس إلا ، وإن كان لأجل خصوصية القطع من حيث هو ، فلا وجه لقيام الامارة مقامه ، كما هو