التنزيل السابق بنفسه أو بعنوانه منزلة الموجود ، أحدهما إلزامي لازم لمذهب من قال بقيام الاستصحاب مقام العلم الموضوعي على الاطلاق وبحكومته على غاية مثل كل شئ لك حلال حتى الخ ، والاخر حلي وهو دعوى الاطلاق ، ثم لا يخفي إنه إذا سلم العموم والاطلاق وقيل بتنزيل اليقين الذي هو جزء المقتضي أو تمامه للأثر ، بحيث لا يكون متعلقه مستقلا في ترتبه عليه ، إما لأنها معا يتم بهما المقتضى ، وإما لان اليقين بانفراده مقتضى ، فعليه لا وجه لاعتبار إحراز الاقتضاء الاستعداد للباقي في المتيقن ، إما في الثاني فواضح فإنه أجنبي عن الأثر ، وأما في الأول فلانه كذلك بالنسبة إلى الجزء المقتضي وهو اليقين ، فمع تسلم العموم والحكومة لابد من الالتزام بأن في نفس اليقين خصوصية أوجبت صحة إيقاع النقض عليه كالعهد والوضوء ، دون القطع والظن والشك فإنه لا يوقع على شئ منهما إلا من باب الازدواج المشاكلة ، كما في قوله عليه السلام : ( ولكن لا تنقض اليقين بالشك ) ، وما هذا إلا من الابرام والاستحكام الذي فيه بحيث لا يزول بتشكيك المشكك ، ولذا أسند النقض إليه دون القطع وغيره ، فهذه المزية من مدلوله صارت سببا لنسبة النقض إليه ومعها لا احتياج إلى اعتبار إحراز الاستعداد والاقتضاء في المتعلق ، بل عرفت إنه لا ربط لاستعداده للبقاء عند كون اليقين موضوعا للأثر جزء أو تماما ، نعم لو قيل بمرآتيته للمتيقن لكان له وجه ، إلا إنه لا يلائم القول بقيام الاستصحاب مقام العلم الموضوعي وبحكومته على الأصول ، فاحفظ ولا تخلط والعجب من بعض المقررين إنه تسلم قيام الاستصحاب مقام العلم وقال بحكومته على الاستصحاب ، مع قوله بأن تنزيل اليقين إنما يكون باعتبار الأعمال التي للمتيقن ، ولذا اعتبر إحراز استعداده للبقاء وفصل بين موردي الشك في المقتضى والشك في الرافع بعد العلم بالمقتضى تبعا للشيخ العلامة الأنصاري ( قده ) ، فالحق حجية الاستصحاب تبعا لمفاد الاخبار مطلقا ، هذا كله في التفصيل بين الشك في المقتضى وبين الشك في الرافع ، وقد تحصل إنه لا وجه له مع إطلاق الاخبار سيما مثل قوله عليه السلام : ( فليمض على يقينه ) ، ومع توجه التنزيل إلى اليقين نفسه إلا إلى المتيقن ببركته ، وقد أشبعنا الكلام وكررناه في الرد عليه وبيان لوازمه ومفاسده بما لا مزيد عليه ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ، وهناك تفصيل آخر وهو