responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 219


إنه لا يبقى مجال للاستصحاب في هذه الموارد أيضا إلا في صورة الشك في النسخ ، ولا يظن بأحد أن يقول بتطبيق لا تنقض اليقين بالشك على هذه الموارد ، فينحصر الاستصحاب في الاحكام بمورد الشك في قيد لا يكون مقوما للحكم ، بحيث لو انتفى بقى العمل خاليا عن المصلحة الملزمة ، بل يكون له دخل فيه مثل الزمان أو الزماني ، وكان الحكم على الدليل مهملا من هذه الجهة ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الشك في الغاية أو المغيى ، وإلا فلو كان له إطلاق لكنا نتمسك بإطلاق الدليل ، وأما إذا كان القيد دخيلا في ملزمية المصلحة أو لم يعلم عدم دخله بهذا النحو من الدخالة ، فالشك في القيد يقتضي الشك في المصلحة والمقتضى ، فلا يتصور الشك في الرافع حتى يكون للاستصحاب مجال . وبالجملة فلا بد من ملاحظة إن حجية الاستصحاب في الاحكام منحصرة في اليقين بالمقتضى واستعداده للبقاء مع الشك في الرافع ، أو عامة لهذا المورد وغيره من موارد الشك بعد اليقين ، سواء أحرز المقتضى أم لا ، ومن المعلوم إن القول بعدم حجية الاستصحاب عند الشك في الاحكام في صورة المقتضى مستلزم للقول بانحصار موارده في موارد لا يحتاج إلى الاستصحاب ، وهي صورة إحراز المصلحة والغرض مع الشك في المزاحمات ، وذلك لما تقدم من حكم العقل بلزوم تحصيل الغرض في هذه الموارد ، فحيث إن جعل الاستصحاب فيها يعد من اللغو ، وفي غيرها لا يتصور الشك في الرافع دون المقتضى ، فلا بد من الالتزام بعدم حجية الاستصحاب في الاحكام رأسا ، وهو كما ترى وبعد ما ذكرنا من معنى الاقتضاء ، وإنه عبارة عن استعداد المستصحب أعم من الموضوعات والاحكام ، مضافا إلى أن إحراز الاستعداد في الاحكام في غاية الاشكال ، وتقدم إن منع حجية الاستصحاب عند الشك في المقتضى مستلزم لان لا يجوز الاخذ به عند الشك في الأحكام التكليفية مطلقا ، إلا في موارد نادرة ، مع إنه بعيد في الغاية ، بالنظر إلى شدة الاهتمام في الاخبار بعدم جواز نقض اليقين بالشك بالسنة مختلفة ، إن من المعلوم إن المراد من النهي الواقع في أخبار لا تنقض اليقين بالشك ، ليس نهيا حقيقيا لان نقض اليقين لا يكون باختيار المكلف ، فإن كان اليقين باقيا فباق ، وإلا فلا ، بل ماله إلى الامر بمعاملة البقاء وترتيب الأثر العملي عليه يعنى الأثر الذي كنت ترتبه على اليقين الفعلي رتبة عند

219

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست