الدليل في مقام الاهمال من ناحية القيد ، ولكن احتمل القيد من ناحية أخرى كالزمان مثلا إذا شك في إنه هل للزمان دخل أم لا ؟ ففي صورة احتمال دخل الزمان يكون الشك في المصلحة ، فلا يبقى حينئذ مجال للاستصحاب على عدم كونه معتبرا إلا في مورد الشك في الرافع دون الشك في المقتضى والاستعداد ، ثم لا يخفى إنه لو كان الاستصحاب حجة في مورد الشك في الرافع بعد إحراز المقتضى للبقاء ، يلزم أن لا يصح إجرائه في الأحكام التكليفية إلا في موارد مخصوصة ، وهي موارد إحراز الملاك والمصلحة في المأمور به مع الشك في الوجوب ، لاحتمال طرو حرج أو جنون أو ضرر أو ابتلاء بالأهم أو حصول النسخ للحكم السابق ، فإن الشك في هذه الموارد متعلق بالرافع دون المقتضى ، وأما في غيرها فمرجعه إلى الشك في المقتضى ، فلا بد من الالتزام بعدم حجية الاستصحاب فيه أصلا ، ولكن الأحكام التكليفية تابعة للمصالح التابعة للمتعلق ، وهي ليست إلا مبرزة للإرادة والانشاءات في الاحكام ، ففي التكليفية مقتضيات الحكم عين مقتضيات التكوين ، والاستعداد للحكم تابع لمقتضيات التشريع ، والعلة المحدثة عين العلة المبقية وروح الحكم فيها منوطا بالاستعداد والمقتضيات التشريعي ، فبدون إحراز المقتضى لا يحرز التكليف ، فظهر من هذا البيان أن الاستصحاب في الموضوعات يجري في الموارد الكثيرة ، ولكن في الاحكام يختص بباب النسخ بعناية إرادة الرفع منه لا الدفع كما هو الظاهر منه ، فيمكن الاستصحاب عدم النسخ في مورد الشك بعد إحراز المقتضى للحكم والاستعداد ، ويمكن جريانه في بعض الموارد مثل موارد الشك في انطباق لا حرج ولا ضرر في صورة الشك في وجود المزاحم الأهم والابتلاء به ، فإن في هذه الموارد تكون المصلحة باقية ، وإنما الشك في رفع فعلية التكليف إلا أن التحقيق أن شيئا من هذه الموارد لا ينبغي أن ينطبق عليه الاستصحاب ، وذلك لأنه إذا شك في المزاحم يكون العقل حاكما بالحركة على طبق المصلحة المحرزة بمناط الشك في القدرة ، وكذا في تمام الموارد المذكورة ، فإن العقل يحكم في تمام هذه الموارد التي يقطع فيها بالغرض ، ويحتمل في وجود المزاحم أو انتفاء القدرة أو رفع التكليف امتنانا ، بسبب نفي الحرج والضرر وعذرية الجهل على الحركة على طبق المصلحة المحرزة ويحصل غرض المولى . فظهر