responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 152


على هذه الحالة ، أي يمكن فرى الأوداج الأربعة على النحو المقرر شرعا ، وتارة لا يمكن ذلك ، فهذه صور المسألة في المقام ، والصورة الواضحة منها هي أن يدخل البقر بنفسه رأسه في خمرة الغير ، من دون تقصير من المالكين ، وتكون قيمة كل منهما مساوية مع قيمة الاخر ، مع إمكان الذبح الشرعي ، فإن هذه الصورة حاوية لجميع القيود ، ولا إشكال حينئذ في أن كلا من المالين ، شاغل لملك الاخر ، فالخمرة شاغلة لرأس البقر ، كما إن رأس البقر شاغل للخمرة ، ولا إشكال أيضا في عدم سلطنة كل منهما على إبقاء ماله في ملك الاخر ، وكذا لا سلطنة لكل منهما على إبقاء مال الغير في ملكه ، فلا سلطان لأحدهما ، لا على إشغال ملك الغير ، ولا على إبقاء مال الغير في ملكه ، فلا حق لكل منهما ، لا على الابقاء ، ولا على الاشغال ، بل لكل منهما سلطنة على تخلية ماله وتفريغه عن ملك الغير ، فلهما التصرف في مالهما بأنحاء التصرفات ، إلا التصرف على هذا النحو من الخصوصية ، فلصاحب البقر سلطان على التصرف في ماله على تمام أنحائه إلا على إبقاء رأس البقرة في خمرة الغير ، الذي ينتزع منه التصرف في ملك الغير ، فإبقاء البقر حيا عن إبقاء ماله في ملك الغير ، الذي ينتزع منه التصرف في ملك الغير ، فلا سلطان لصاحب البقر على هذا النحو من الابقاء ، فلصاحب الخمرة تفريغ ماله ولو كان مؤديا لموت البقرة ، غاية الامر إن عليه إعطاء الأرش بين قيمة اللحم ، وقيمة البقر حيا ، لو كان التفريغ منوطا بإعدام الحيات ، فله التفريغ ، وعليه التفاوت ، ولا سلطنة لذاك الطرف بقول مطلق ، حتى يكون تصرف هذا الطرف حراما وممنوعا ، فتحصل إن التحقيق إن لكل منهما سلطنة على تفريغ ماله عن ملك الغير ، سواء كانت القيمتان متساويتين ، أو مختلفتين ، غاية الامر إن مقتضى حفظ مال كل منهما واحترامه عند عدم التقصير ، هو إعطاء الأرش من أحد الطرفين ، وأما لو كان غاصبا ، فمقتضى عدم حرمة عرق الظالم ، وإن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال ، جواز التفريغ الغاصب من دون أداء الأرش والجبران ، فتلخص إنه لو لم يكن مالك البقرة غاصبا وسببا لادخال رأسها في خمرة الغير ، ولا صاحب الخمرة ، فهو مسلط على تخليصها بكسر الظرف ، وإعطاء ما بين صحيحه ومكسوره ، كما إن الاخر مسلط على تفريغ ظرفه بذبح الحيوان ، واعطاء التفاوت بين اللحم والحيوان ، وأما لو ورد التلف على مال الغاصب منهما

152

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست