responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 153


على ضمان التفاوت ، هذا إذا أمكن الذبح الشرعي ، وأما إذا لم يمكن ذلك ، إما لدخول موضع الذبح في الظرف أيضا ، مع قابلية الحيوان له ، وإما لعدم قابليته لذلك ، كالعبد ، فلا يخفى إن مالك الظرف ليس مسلطا على إعدام الحيوان وإتلافه ، ولو كان ظرفه أعلى قيمة منه بمراتب ، فإن حرمة النفس المحترمة ، تمنعه عن القتل وإعدام الحيات ، وتقصر سلطنته على تفريغ ماله ، فتبقى له السلطنة على كسر ماله بنفسه ، وعليه فليس له تضمين الغير ، نعم لو وقع منه الكسر بأمر المالك للحيوان ، فله ذلك ، وأما لو وقع منه الكسر بأمر مالك الحيوان ، فله ذلك ، وأما لو وقع منه لا بالامر ، ولا إحسانا عليه ، بل ترحما على الحيوان ، أو إطاعة لله تعالى في أمره بحفظ النفس المحترمة ، فليس له تضمين الغير ، نعم إذا وقع إحسانا عليه ، أمكن أن يقال به بدعوى أن معنى نفي السبيل على المحسن ، إنه لا يذهب عمله ، أو ماله بلا عوض ومجانا ، والعهدة على مدعيها ، وأما مالك الحيوان ، فهو مسلط على الكسر إخراجا لرأس الحيوان ، وحفظا للنفس المحترمة ، غاية الامر لو ارتكبه فعليه الضمان ، وأما لو ارتكبه الحيوان والعبد ، من دون تقصير من المالك ، فلا يرد عليه وعلى غيره ضمان ، على تقدير وقوع الكسر من مثل البقرة ، وأما على تقدير وقوعه من العبد نفسه ، فالضمان على رقبته يتبعه بعد العتق ، هذا كله إذا لم يكن مالك الظرف سببا في وقوع الرأس فيه ، وإلا فليس له شئ بدلا عن ماله التالف بالكسر ، ومن موارد تطبيق القاعدة الأحكام التكليفية الضررية ، ولا يخفى إنه لو كان لا ضرر حاكما عليها ، كما يقولون ، لما كان إيجاد مقدمات الواجبات التعبدية ، كالحج والصلاة ، أو التوصلية نظير الإزالة عن المسجد ، أو إنقاذ الغريق ، واجبا عند كونه ضرريا ، بحسب المال ، كما إذا لا يمكن إيجادها إلا باعطاء مال وافر بإزاء ما لا يساوي المحتاج إليه ، فوجوب اشتراء لوازم السفر في الحج ، أو ماء الوضوء مثلا بأعلى من قيمتها ضرري ، ينفيه اللاضرر ، وكذا لم يبق وجوب لعمل يلزمه النقص المالي ، ولجرت القاعدة في النكاح والطلاق أيضا ، وفي مورد يلزم من تصرف إنسان في ماله ضرر على الغير ، باعتبار نقص يرد على مالية ماله ، لا على العين والمنفعة ، مع إنك ترى الأصحاب لا يحكمون بعدم الوجوب ، ما لم يبلغ الضرر حد الاجحاف ، ولا يجوزوا إجرائها في النكاح والطلاق ، وليس هذا إلا لعدم فهمهم العموم والحكومة ، من نفي الضرر ، وإلا لحكموا بالعدم

153

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست