responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 147


وتساقطهما ، يرجع إلى قاعدة السلطنة ، لكونها سليمة عن المعارض ، هذا ما ذهب إليه بعض ، وأما الآخرون ، فذهبوا إلى قصر سلطنة المالك ، بتقريب إن لا ضرر حاكم على أدلة الاحكام والتكاليف ، حتى على قاعدة السلطنة ، ومثلها مما جعل إرفاقا ، وكيف كان فهم يسلمون انطباقها على المورد ، غاية الامر يقدم بعض قاعدة السلطنة عليها ، بتوهم حكومتها حتى على مثلها أيضا ، ويعارضها بالمثل بعض آخر ، ولا يخفى إن حفر البئر ، أو البالوعة على أنحاء ، فتارة يكون مضرا بالجار ، بحيث يوجب نقصا في عين داره ، أو جداره ، وتارة لا يكون مضرا بنفس الدار ، ولا بجدارها ، بل يوجب نقصا ، أو رطوبة في جدار الجار ، ويكون مضرا بعالم المالية ، بحيث يحصل بسبب ذلك نقص في القيمة ، وتصير القيمة أقل ، ويوجب قلة رغبة الناس إليها ، لان المالية والقيمة يدور مدار رغبة الناس ، وأخرى لا يكون كذلك ، فلا يكون مضرا بأصل الدار ، ولا بالجدار ، حتى يصير مشرفا على الانهدام ، ولا بالمالية أيضا ، بل يوجب نقصا في المنفعة ، وهذا على نحوين ، فتارة تكون المنفعة الناقصة ، ملحقة بالعدم ، وأخرى لا تبلغ بهذه المرتبة من النقصان ، فهذه مقامات ثلاث ، فتارة يضر بالعين ، وتارة بالمالية ، وأخرى بالمنفعة ، والمقامات الثلاث مشتركة في جهة الاضرار ، ولا فرق في صدق أصل الضرر في الموارد الثلاث ، فيلزم حينئذ على مسلك من قال بحكومة لا ضرر ، أن يقول بحكومته وجريان القاعدة في تمام هذه الموارد الثلاث ، حتى في صورة نقص المالية أيضا في ملك الغير ، ولم يقل به أحد ، مضافا إلى إنه يلزم حينئذ منع الناس عن بيع أمتعتهم ، بأنقص من قيمتها السوقية ، إذا كان سببا لتنزل سعر متاع الغير ، كما إذا كان قيمة الحنطة ، أو السمن ، أو غير ذلك ، منا بدرهمين ، فباعها المالك بأقل من تلك القيمة ، لمحض اللجاج تنقيصا لقيمة متاع صاحبه ، لا لغرض عقلائي ، أو ترحما على الفقراء ، وصار هذا سببا لتنزل القيمة السوقية ، وحصل بسبب ذلك نقص في مالية مال الغير ، فحينئذ يلزم أن يجوز الفتوى بممنوعية المالك عن بيع ماله بأقل من قيمته ، لكونه مضرا بمالية مال الغير ، مع إنه لم يلتزم به أحد ، فلا مجال في القسم الأخير لتقديم لا ضرر ، وبالجملة فمناط لا ضرر في كل من المقامات ، حاصل ومع ذلك يفكك بينها بالمنع في الصورتين الأوليين ، وعدمه في الأخيرة ، والنكتة فيه هي إن قاعدة السلطنة منصرفة عن التصرفات الموجبة لتخريب مال الغير ، والتصرف

147

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست