responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 146


من طبقها عليها ، أما عدم تصوره أن اللزوم من الأحكام الشرعية ، ولا مساوقا لوجوب الوفاء ، أو تخيله إنها مدرك الاجماع ، أو الشهرة على ثبوت الخيار ، وكيف كان ، فقد ظهر حال تطبيقهم إياها على موارد التضرر بلزوم المعاملة ، ثم إنهم طبقوها على موارد تضرر الزوجة المفقود بعلها بعد الفحص عنه ، والانتظار في السنين المعدودة ، إثباتا لحق تسلطها على الطلاق ، أو الفسخ ، بتقريب إن صبرها بلا زوج ، ونفقة وكسوة من دون اقتدارها على الخروج عن الزوجية للمفقود ، أثره ضرر عليها ، ولا ينتفي إلا بتسلطها على الطلاق ، فيحكم بثبوته بالقاعدة ، ولا يخفى إن الاشكال المتقدم ، من أن القاعدة لو عمت ، للزم الالتزام بالتخصيص الأكثر في المقام أيضا ، ويختص مورد الكلام هنا بإشكال آخر ، وهو إن المقام لا يندرج في موارد القاعدة أصلا ، حتى تنطبق عليه ، والوجه فيه إن القاعدة على تقدير الحكومة ، غير شاملة لنفي الاحكام الارفاقية ، ومنها ثبوت حق الطلاق للزوج ، ومن أخذ بالساق ، فلا وجه لتطبيقها ، حتى بعد الغض عن لزوم تخصيص الأكثر ، بل يتعين حملها على نفي الحكم ، الذي ينشأ منه الضرر ، بعد دوران الامر بين حملها على المعنى العام ، المستلزم للاستهجان ، وبين حملها على هذا المعنى الخاص ، الخالي عن المحذور المذكور ، ومن الموارد التي تمسك بعض بالقاعدة بتوهم إن المقام من مقام تعارض الضررين ، موارد تزاحم حق الجارين ، أو المالكين ، ومن مثال الأول تأجيج النار ، أو حفر البئر ، أو البالوعة ، في دار يتضرر به جارها ، ومن الثاني قطع الشجرة المغروسة في ملك الغير ، بإذن صاحبه عند رجوعه عن الاذن والرضا ، وذبح الحيوان الذي أدخل رأسه في إناء لا يمكن إخراجه إلا بالتقطيع ، أو بكسر الاناء ، وربما توهم إن لا ضرر جار بالنسبة إلى كل من الجارين ، أو المالكين ، فيقع التعارض بين الضررين ، ويقدم جانب الأهم ، وخلاصة ما تقدم إن كثيرا من الأصحاب يتمسكون بالقاعدة في باب تزاحم الحقوق في موارد عديدة ، منها ما في تنبيهات خيار الغبن والغصب ، وكذا في موارد أخر أيضا ، تعرضوا بذلك وفرعوا عليه ، بإنه لو حفر المالك بالوعة في داره ، بحيث كان مضرا بدار جاره ، أو جداره ، ففي هذا المقام يتعارض الضرران من الطرفين ، فإن منع المالك عن الحفر ، قصر لسلطنته ، وهو ضرر عليه ، وعدم منع المالك عن الحفر ضرر على الجار ، وبعد تعارض الضررين

146

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست