responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 145


غرضه عما أراد ، مع إنه لم يلتزم به أحد .
ثم لا يخفى إن فسخ العقد بالخيار ، عبارة عن حل العقد من الحين ورفعه بقاء لا حدوثا ، فلو كان لا ضرر متكفلا لاثبات حق الخيار للمغبون ، ومن ظهر له عيب في ما انتقل إليه ، باعتبار إن عدم التسلط على الفسخ ، وبقاء العقد على حاله بالنسبة إليه ، ضرر لا ينتفي إلا بجعل الحق وتسليطه على الحل ، ورفع العقد بقاء ، لكان عاما لصورة حدوث العيب ، أو طرو الفساد ، ونقصان القيمة السوقية بعد العقد بزمان قليل ، أو كثير وليعم موارد التضرر بالنكاح والطلاق حدوثا ، أو بقاء ، فإنه كثيرا ما يلزم منهما الضرر المالي ، أو العرضي على أحد الزوجين ، أو كليهما ، أما شموله لما ذكر ، فلان بقاء العقد وعدم انحلاله بالفسخ عند طرو العيب ، أو الفساد ، أو تنزل القيمة ، مما يلزم منه الضرر على المشتري ، أو أحد المتناكحين ، نظير صورة ثبوت الغبن ، أو العيب ، أو غيرهما من حين العقد ووقوعه ، فإن نفي الضرر لا يكون منحصرا في العيب السابق على العقد ، بل ناظر لبقاء العقد الواقع بطبعه ، عند عدم تأثير الفسخ فيه ، من غير ثبوت حق ، وتسلط على الفسخ شرعا ، فيكون الصبر على المعيب بالعيب الحادث والسابق حينئذ من واد واحد ، وتكون القاعدة شاملة لنفي الضرر اللاحق ، بجعل الخيار بعين ملاك عمومها للسابق ، واثباتها الخيار عند ظهوره ، وعلى تقدير كونها عامة للموارد المتقدمة ، يلزم أن تخصص كثيرا ، فإن من الواضح إنه لا يتمسك بها في نفي الضرر الحاصل في المعاملة بالعيب اللاحق ، والنقصان المتأخر عن العقد ، كما لا يتمسك بها إثباتا للخيار ، لواحد من المتناكحين عند تضرره بالنكاح ، أو الطلاق بأقسامه ، فيدور الامر حينئذ بين حمل لا ضرر على معنى يلزم منه التخصيص الأكثر ، تصحيحا لوجه الخيار في الموارد المزبورة ، وبين حمله على معنى لا يلزمه ذلك ، وهو كونه ناظرا إلى نفي الحكم المجعول ، الذي ينشأ منه الضرر ، فلا يفيد ثبوت الخيار في مورد الغبن مثلا ، ولا نفي لزوم المعاملة الغبنية ، فإنه أمر عادي يقتضيه حدوث العقد ، لا أنه مجعول للشرع ، حتى تناله يد التشريع نفيا أو إثباتا ، فالحق إن القاعدة لا انطباق لها على موارد الخيارات الضررية المعروفة ، وعلى تقدير انطباقها عليها كلا أو بعضا ، لا تفيد الخيار القابل للاسقاط والانتقال ، فإن نفي اللزوم ، أو وجوب الوفاء ، حكم لا حق من الحقوق ، وعذر

145

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست