ممنوع من جهتين ، أحديهما إن كون المبيع على الأوصاف المذكورة شرطا ضمنيا ، أو من قبيله ، بحيث يكون العقد مبينا عليها ، وإرادة الانشاء منوطة بها ، نظير الواجبات المشروطة ، دعوى بلا دليل ، بل الوجدان حاكم بخلافه ، فإنا نرى بالوجدان من أنفسنا ، إن إرادة الانشاء مطلقة ، لا إناطة بها بعدم فساد المبيع ، أو عدم عيبه مثلا ، نعم إنما توجد هذه الإرادة بعد الوثوق بالسلامة بواسطة أصل ، أو إخبار البائع ، أو غيره ، فكونه بهذه الأحوال ، داع إلى اشترائه بالثمن الجعلي ، لا إنه بمنزلة الشرط المبني عليه العقد ، والأخرى إنه لو سلمنا ذلك ، فنقول لا دليل على إن الشرط مثبت للحق القابل للنقل والاسقاط ، فإن قوله عليه السلام ( المؤمنون عند شروطهم ) ، وكذا دليل وجوب الوفاء بالعقود ، كالآية الشريفة ، لا دلالة لهما على أزيد من وجوب الوفاء وجواز الالزام به على تقدير الامتناع ، وهذا حكم شرعي ، لا أنه حق من الحقوق ، فظهر أن هذا الوجه أيضا غير وجيه ، من وجهين ، فبقى الوجه الثالث بالنسبة إلى بعض الموارد ، ولا يعم صورة لا يتفاوت بالعيب قيمة المعوض ، ولا مورد تخلف الوصف ، أو الشرط ، فيما لا يوجبا نقضا وتفاوتا في القيمة ، بل يوجب عدم وصول المشروط له والموصوف له إلى غرضه العقلائي ، وملخص القول في وجه تطبيق الأصحاب هذه القاعدة على موارد الخيارات ، هو إنهم زعموا إن تمام الخيارات مرجعها إلى الشرط الضمني ، وموجب لاثبات حق للمتبايعين ، وتخلفه يوجب تفويت الحق المزبور بالتقريبات التي ذكرت ، ومنها حصول تفويت الغرض ، فإن كان الغرض من العقد تعلق بالمقيد لا بنحو وحدة المطلوب ، حتى يوجب تخلف القيد بطلان العقد رأسا ، بل بنحو تعدد المطلوب ، ونقض الغرض ضرر ، وبحيث إن الضرر ينشأ من لزوم العقد لا من صحته ، فيرتفع بالقاعدة ، ولكن قد أشرنا إلى إن إرجاع موارد الخيارات إلى الشرط الضمني ، خلاف الوجدان ، إذ من المعلوم إن الإرادة ليست منوطة بشئ بل هي مطلقة في ظرف تعلق غرضه بشراء شئ من الأشياء المذكورة ، غاية الامر يكون من قبيل تخلف الداعي ، ونقض الغرض ، ومن المعلوم إن نقض الغرض لا يوجب ثبوت حق ، حتى يحصل الضرر بتفويته ، وإلا يلزم أن الانسان إذا كان مقدما على معاملة بغرض الربح وليحصل ، فباعه بالمساوي ، أو أنقص ، إن يثبت له الخيار على هذا المبنى لتخلف