المعاملة ، التي أوقعته في معرض الضرر ، فينفي اللزوم بقاعدة لا ضرر ، لأنه منشأ للضرر ، لا الصحة ، ويثبت له الخيار ، فله الاقدام على الضرر بالامضاء ، وله التفصي عنه بالفسخ ، فوجه التمسك بالقاعدة على هذا ، هو كون تفويت الحق الثابت بالاشتراط الصريح ، أو الضمني في ضمن العقد ، ضررا على المشتري مثلا ، فينفي هذا اللزوم ، ويحكم بالخيار ، حتى لا يكون الضرر من قبل حكم الشرع باللزوم في هذه الموارد ، وإما لتوهم إنه لو كان العقد عند ثبوت شئ ، من المذكورات لازما ، لازم تخلف الغرض الداعي إلى الاقدام على المعاملة ، فإن الصحة والسلامة من العيب ، وكون المبيع على الوصف المشاهد ، وعدم التبعض ، ومساواة العوضين قيمة ، وإن لم يكن من الشروط الضمنية ، ومما وقع القعد مبنيا عليها ، كما توهم ، إلا إنها دواع إلى المعاملة ، ومن أغراض المقدم عليها كالشرط المذكور صريحا ، فإنه أيضا مشارك معها ملاكا ، فلو كان العقد لازما ، لزم تخلف الداعي ، ونقض غرض المقدم على المعاوضة ، وهذا ضرر عليه ، فينفي بقاعدة لا ضرر ، فله الفسخ والامضاء ، وإما لتخيل إن وقوع ثمن الصحيح في قبال الفاسد ، أو المعيب ، أو ذات المشروط المنفك عن شرطه بالتخلف ، مع إن له دخل في زيادة الثمن ، كالوصف المشاهد ، وكذا وقوعه في قبال ما لا يوازيه بحسب السوق ، كما في مورد الغبن ، فعدم قدرة صاحبه على الفسخ ، وحفظ ماله عن الذهاب بلا عوض ، ضرر عليه ، فينفي بالقاعدة منشائه ، وهو اللزوم ، فيحكم بمقتضاها بثبوت الخيار له ، فلو أمضى المعاملة مع ضرريتها ، كان بإقدامه على الضرر عن عمد واختيار ، لا بحكم من الشرع ، فهذه وجوه ثلاثة متصورة ، لتصحيح تطبيق القاعدة على هذه الموارد بملاك واحد ، ولا يخفى إن الأخير لا يجري في بعض الموارد المتقدمة ، مثل تبعض الصفقة ، وخيار العيب ، على تقدير عدم كونهما موجبا لنقص القيمة ، ثم لا يخفى إنه تخلف الداعي والغرض وإن أوجبا أسفا وندامة في بعض الأشخاص ، إلا إنه لا يكون ضررا في العرف ، بداهة إنه لو مشى أحد إلى الصحن الشريف ، ليزور صديقه ، أو إلى السوق ليقضي حاجته ، ولم يحصل له ما دعاه إلى الحركة ، لا يعد متضررا ، ولا يقال إن تخلف الداعي وعدم تحقق الغرض ضرر عليه ، سواء كان التخلف بأمر تكويني ، أو تشريعي ، فهذا الوجه وإن كان مما يميل إليه العلامة الخراساني ، إلا إنه لا وجه له ظاهرا ، وأما الوجه الأول ، فهو