responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 138


سببا لنفي الضرر في الموارد ، ولولا النفي لقلنا بعدم جواز تفويت مال الغير ، أو حقه ، وبحرمتها أيضا بالتصرف المفوت في مال نفسه ، فإنه لا سلطنة له عند كون إعمالها عين المفوت والمتلف ، أو مستلزما لهما ، وأما سلطنة ذي الحق وصاحبه ، فتامة ، مقتضية لمنع ما ينافيها ، فلا يكون نفي الضرر علة لنفي سلطنة المضر ، حتى يتوهم أنه لا ينتفي الحكم ، إلا رفاقي بالحكم الامتناني ، وتحصل أيضا ، إن لا ضرر في جميع هذه الموارد ، مما يلازمه النهي عن الاضرار ، ولذا نشارك القول بأن لا ضرر لإفادة النهي ، ناظر إلى الاحكام ، ولا حكومة له عليها ، إلا أن الفارق بيننا ، إن القائل بهذا ، إنما يقول به ، بدعوى إن نفي الضرر في مقام بيان الحكم ، قد جعل طريقا لاستكشاف النهي عنه ، ونحن نقول إن نفيه من لوازم انتفاء السلطنة على الاضرار ، وعدم مشروعيتها ، والنهي عن الضرر إنما هو من لوزام سلطنة الاخر على ماله ، من المال والحق والعرض ، وعلى كل فلو كان مدلول لا ضرر قاصر الشمول لغير أمثال موارده في الروايات المتقدمة بأن كان منحصرا في نفيه عند انتفاء السلطنة وعدم مشروعيتها في مورد ، يلزم من إعمالها إتلاف ، أو تفويت لمال الغير ، فعليه لا يبقى لدعوى الحكومة أساس ، وأما لو كان مدلوله أعم من ذلك بأن يشمل الحكم الضرري أيضا ، فيكون نفي الضرر عاما لما ينشأ من قبل الشرع وأحكامه ، ولما يورد على الغير بالتصرف في المال ، فعليه يتصور حكومته الدائرة على الألسنة ، وبالجملة فهنا تصوران ، الأول أن لا يكون للاضرر عموم به ينفي منشائه من الاحكام الضررية ، وإضرار البعض ببعض ، مع عدم السلطنة عليه ، ولازم هذا ، الاقتصار على موارده المذكورة في الاخبار ، وعدم حكومته على شئ من الاحكام ، الثاني أن يعم غيرها ، بأن يكون النفي لا بلحاظ عدم المقتضي للاضرار ، وعدم مشروعية سلطنة ، يلزم من إعمالها تفويت مال الغير ، أو عرضه فقط ، بل مع لحاظ إبداع المانع أيضا ، في مورد لولا إبداعه لوجد الضرر ، كموارد لزومه من ثبوت الاحكام المجعولة في الشرع ، كالوضوء الضرري وغيره ، فالضرر المنفي عبارة عن الأعم من إضرار مخلوق بمخلوق ، من دون حق ، ومن إضرار الخالق ، بإثبات المنشأ له من الحكم الضرري ، وعلى هذا فيكون تطبيق لا ضرر على موارد انتفاء السلطنة في ، تطبيق العام على بعض أفراده ، ويكون له حكومة على الاحكام ، باعتبار فرده الاخر ،

138

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست