وأما في رواية قضاء النبي صلى الله عليه وآله بالشفعة ، فبعد الغض عما قواه بعض المحققين ، وهو شيخ الشريعة ( ره ) ، من إن لا ضرر ولا ضرار لم يكن موقع الصدور عنه صلى الله عليه وآله ، متصلا بالقضاء بالشفعة ، فإنما صار كذلك بجمع عقبة بن خالد الأقضية العديدة ، ونقلها جميعا برواية واحدة ، اشتبه الامر من تقطيعها ، فظن إن هذا من تتمة القضاء بالشفعة ، وقربناه أيضا ، فلنا أن نقول إن ذكر لا ضرر في قبال سلطنة المشتري على ما انتقل إليه ، ليس من قبيل العلة لحق الشفعة ، كي يقال بأن الضرر الشخصي منتف في كثير من الموارد ، إذ ربما يكون المشترى من الشريك خير شريك ، وممن به يحفظ شأن شريكه وماله وعرضه ، وربما يكون مماثلا للأول ، فكيف يحكم بالشفعة مطلقا ، لعلة غير مطردة ، ولو قيل إن الضرر الموجب ، هو النوعي لا الشخصي ، وهو منفي ، ومصحح لجعل الشفعة ، فجوابه يظهر من ظاهر الخبر ، وربما يتفصى عن الاشكال ، بأن الضرر حكمة لجعل حق الشفعة ، لا علة ، فلا يضر تخلفه في الجهة بعموم الحكم ، واطراده ، بل إنما يكون ذكره في المقام ، نظير ذكره في قضية ابن جندب ، فإن لازم ثبوت الحق للشفيع ، أن لا يلزم البيع ، ولا يجوز للشريك والمشتري منه ، أن يضره بإبقاء اليد على خصوص ما انتقل إليه ، وعلى هذا أيضا لا يكون لا ضرر ناظرا إلى الاحكام ، ولا يكون تطبيقه في المقام مستلزما لخلاف الامتنان . ثم لا يخفى أن وقوع قاعدة لا ضرر فيما بين أحكام الشفعة ، وتقدم القضاء بها عليه ، ووقوع ما يرجع إليه بعده ، مما يؤيد كون تطبيقه على المورد ، من الرسول صلى الله عليه وآله ، إذ يبعد غاية البعد أن يذكر القضاء بلا ضرر في أثناء حكم الشفعة ، مع أنه لم يكن صادرا كذلك ، فيكون مثل عقبة بن خالد قد غفل وأدرج ما قضى به في مقام ، ضمن ما قضى به في موقع آخر ، ومن الغريب غفلة المصر على إن لا ضرر لم يكن متصلا بالشفعة عند الصدور ، إن هذه قرينة على الاتصال ، في هذه القضية ، فنحن وإن أيدناه فيما ذهب إليه ، في إن قضية النبي صلى الله عليه وآله ، بأسرها كانت مروية برواية واحدة ، بطريق عقبة ، إلا إنا لا نساعده في عدم اتصال لا ضرر حين صدوره ، بالقضاء بالشفعة ، فالظاهر أنه طبق على المورد ، لكن التطبيق لا يدل على علية نفي الضرر لجعل الشفعة ، حتى يقال كيف ذلك ، مع إن نفيه لجعل الحق ، خلاف المنة على المشتري ، فظهر مما مر إن ذكر لا ضرر الواقع في ذيل الشفعة ، ظاهر في تطبيقه على المورد ، ويؤيد ذلك