responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 132


إبقائها في مغرسها ، لتضاد السلطنتين ، فلا بد من رفع اليد عن سلطنة سمرة ، لا عن أصل المال رأسا ، ولا عن ماليته ، بل رفع اليد عن سلطنته بالنسبة إلى كون النخلة في هذه الأرض ، أي لابد إما من رفع اليد عن الخصوصية للمال لا من أصله ، ولا من المالية ، أو من قصر سلطنة الشخص على حفظ عرضه ، فإذا دار الامر بين السلطنتين والمفروض إنه لا يعقل حفظهما ، فيدور الامر قهرا بين رفع اليد عن أحدهما ، إما من سلطنة سمرة على هذا النحو من الخصوصية ، أو من رفع اليد عن سلطنة الأنصاري على حفظ عرضه ، وإذا لا إشكال في أن حفظ العرض ، أهم من حفظ سلطنة سمرة على ماله بتلك الخصوصية ، بل من أصل المال والمالية ، ولذا يقال بتقدمه على المال ، فيما إذا دار الامر بين السلطنتين ، العرض والمال ، في صورة دوران الامر بين تفويت عرضه وماله ، بالنسبة إلى مكلف واحد شخصي ، معللا بأن خير المال ما يحفظ به العرض والعيال ، فيقدم حينئذ أقوى المتزاحمين ، وهو حق الأنصاري ، على حفظ عرضه ، المنوط بقلع الشجرة ، على الأضعف ، وهو حق ذلك اللعين ، من سلطنته على إبقاء نخلته في محلها ، ولذا يجب بذل الزاد على واجده عند المخمصة ، ولو امتنع بيع عليه قهرا ، فمع هذا التزاحم وإقوائية سلطنة الأنصاري على حفظ عرضه ، تزول سلطنة صاحب العذق ، على ابقائه في محله ، فلا مشروعية للابقاء بعد التزاحم ، ولازم عدم مشروعية سلطنة اللعين على الابقاء ، والدخول من غير استيذان ، لا يكون له إضرار الأنصاري ، واضراره بالابقاء والدخول كذلك ، بل يحرم ذلك عليه ، فذكر لا ضرر في خصوص المورد ، إنما يكون من ذكر لازم عدم السلطنة للطرف ، عند بقاء سلطنة الاخر على عرضه ، ومما يلزمه النفي عن الاضرار ، لكن بتقريب عدم ثبوت المقتضى والمجوز له ، لا بتقريب إن نفيه من باب إثبات المقتضي للعدم ، كما ذهب إليه بعض الأفاضل ( ره ) ، فنحن نسلم دلالة لا ضرر ، المذكور في خصوص قضية سمرة ، على النهي ، لكن بالتقريب المتقدم ، وكيف كان لا يكون نفي الضرر علة لتقديم حق الأنصاري ، بل هو معلول ولازم ، لتقدمه على حق اللعين بالأهمية ، فلا يكون لا ضرر المذكور ناظرا إلى أدلة الاحكام ، ولا مذكورا للامتنان ، وعليه فلا يلزم محذور ، حتى نضطر ونلجأ في رفعه ، إلى دعوى إنه سياسي أو تعبدي ، هذا في شأن الروايات الناقلة لقضية سمرة مع الرجل الأنصاري .

132

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست