ما في خبر عقبة ، حيث قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشريكين ، وقال لا ضرر ولا ضرار ، إلى أن قال وقضى صلى الله عليه وآله بالمنع عن فضل الماء ، ثم قال لا ضرر ولا ضرار ، فلو سلم إن رواية الشفعة قطعة من رواية عقبة ، لأقضية النبي صلى الله عليه وآله ، التي كانت في بيان أحكام متعددة ، ومن جملتها لا ضرر ولا ضرار وإنه صلى الله عليه وآله ، لم يطبقه على مورد الشفعة وفضل الماء ، أمكن أن يقال في رد منع التطبيق ، بأنه يكفي حينئذ ذكر لا ضرر مرة واحدة ، ولا يحتاج إلى تكراره وذكره في موضوعين ، مرة في ذيل منع فضل الماء ، وأخرى في طي الشفعة ، فنكشف من التكرار عن إنه صلى الله عليه وآله ، طبقه على كل واحد من الموردين ، فظهور الرواية في التطبيق ، مما لا ينبغي أن ينكر ، ولكن الكلام في إن لا ضرر ظاهر في العلية لثبوت الشفعة ، فيكون لسانه لسان التعليل ، وإن كان خاليا عما يفيد العلية من اللام وغيره ، حتى يرد الاشكال السابق ، وهو إنه مسوق في مقام الامتنان والارفاق ، فكيف ينفي السلطنة عن الغير ، وهو خلاف الامتنان والارفاق ؟ وبالجملة إن ذكره في المقام من باب بيان لازم حق الشفيع ، وإن ضرره بتفويت حقه ، غير مشروع رأسا ، وعليه فلا نظر له إلى إن الاحكام الضررية منفية ، أو عدم الجعل الموجب للضرر ، منفي بجعل ما به ينتفي ذلك ، حتى يرد الاشكال المتقدم ، من عدم شمول الحكم الامتناني موردا ، حتى يلزم منه خلاف الامتنان ، فكيف طبق اللاضرار على مورد سلطنة المشتري ، ولا يخفى إنه على تقدير عليته في المقام ، يكون الامر فيه أوهن من تطبيقه في قضية سمرة ، فإن فيها كان اللاضرر منافيا لأصل سلطنته على ماله ، وإبقائه على حاله ، بخلاف ما في المقام ، فإن النفي بجعل الحق مناف لحصول الملك المطلق للمشتري ، من حين البيع ، لا أنه يرفع اليد عنه بعد ما كان كذلك ، كما في تلك القضية ، فهذا الخبر كأنه لا إشكال فيه من هذه الجهة ، حتى على تقدير علية الضرر لجعل الحق ونفيه بنفي منشائه ، من عدم الجعل في المقام ، إلا إنه لا مدفع عما يرد عليه ، من بداهة عدم لزوم الضرر في كثير من موارد تبدل الشريك اختيارا أو قهرا ، وإذ لا ظهور لنفي الضرر في المقام ، في إن الحكم بالشفعة معلول له ومجعول ، لكونه من لوازم نفي الضرر ، بل كما يحتمل فيه هذا ، يحتمل عكسه أيضا ، فلا ورود لشئ من الاشكالين ، ويمكن أن يكون مساقه مساق لا ضرر المذكور في قضية سمرة ، في إنه من لوازم عدم تشريع