responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 131


الأربعة ، وقيل في خبرين آخرين أيضا ، وهما منقولان من دعائم الاسلام ، وكيف كان فربما يتوهم إن لا ضرر ، لكونه امتنانيا لا يشمل صورة كان الحكم ارفاقيا ، مثل السلطنة المجعولة للمالك على ماله ، وحفظه وبقائه على حاله ، وفى محله ، الذي يجوز إبقائه فيه ، ولذا يقال إن تطبيق النبي صلى الله عليه وآله إياه ، في قضية سمرة لا يكون على طبق القاعدة ، وربما يسلم ذلك ، فيقال إن لا ضرر قدم على حق هذا اللجوج تعبدا ، أو يقال إن تقديمه في المقام على مقتضى السياسة ، ومن شؤون الرياسة العامة ، ولا يخفى ما في الوجه الثاني ، فأنه جواب العاجز عن تصور محمل صحيح ، كما إن الأول أيضا كذلك ، ويمكن أن يقال إن ذكر لا ضرر في هذه القضية ، بيان للازم سلطنة الأنصاري ، على حفظ عرضه ، وسقوط سلطنة سمرة على إبقاء نخلته في حائط الأنصاري ، فإن ظاهر ما تحكي القضية على اختلاف طرقها ، إن الحائط لم يكن لسمرة ، وإنه لم يكن مستحقا ، إلا للدخول والاستطراق إلى عذقه ، فكان له حق العبور فقط ، ولذا أمره النبي صلى الله عليه وآله بغرسه ، بعد القلع أينما شاء ، فهذا اللعين لم يكن مالكا للأرض ، ولا مسلطا على التصرف فيها ، إلا للاستطراق إلى عذقه ، ما دام فيها ، وحيث كان قلعها لا يوجب تفويت ماله ، من حيث الشجرية ، لا مكان غرسها في أرض أخرى ، فلم يكن له غير سلطنة على إبقاء نخلته في مكانها ، وهذه السلطنة مما تزول بمزاحمتها لسلطنة المسلم على حفظ عرضه ، نظير سلطنة الغير على أصل ماله وماليته ، فإنها إذا زاحمت العرض ، كان العرض مقدما عليها ، فكان اللعين غير مسلط على الدخول بلا إذن الأنصاري ، ولازم عدم مشروعية دخوله كذلك ، أن لا يكون له الاضرار ، فالضرر في قضيته من جهة تسلط سمرة على كينونية عذقه في حائط الغير ، وإنما جوز القطع ، لأنه في المقام مما به ينتفي الضرر ، لا عدم تسلط اللعين على الدخول ، فتلخص مما ذكرناه إن في قضية سمرة ، ليس لا ضرر علة لرفع سلطنته عن الشجرة ، حتى يكون ممنوعا عن الدخول على النخلة ، كي يرد إن لا ضرر مسوق لبيان الامتنان ووارد في مقام الارفاق ، فلا يرفع الاحكام الارفاقية ، ومنها سلطنة المالك على ماله ، بل لو لم تكن هذه القاعدة ، ولم تجعل في المقام قط ، لكنا نقول بذلك في مثل المقام ، فإنه إذا دار الامر بين أن يكون عرض الرجل الأنصاري مستورا دائما ، لاحتمال دخول سمرة على نخلته متى أراد ، وبين أن يكون ذو النخلة ممنوعا عن

131

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست