يشمله النفي ، ورابعها أن تكون الاخبار عن النفي ، ورادا في مقام الانشاء والنهي ، نظير لا رفث ولا فسوق الخ ، لكن لا باستعمال لفظة ( لا ) في النهي ، ولا باستعمال الخبر في الانشاء مجازا ، بل يكون الاخبار بالنفي ، ناشئا من جهة ثبوت المقتضى لانتفائه بالتشريع ، وهو تحريم الضرر ، فإخبار الشارع عن العدم ، كاشف عن ثبوت ما يقتضيه بجعله ، فالحرمة والنهي مستكشف إنا عن نفي الضرر في الشرع ، فالاخبار في المقام نظير الاخبار بالعدم في لا تعاد ، ولا يقال وبالثبوت في مثل تعيد وتأتي بالاحتياط ، وتسجد سجدتي السهو ، فإن شيئا منها مع إنها مفيدة للامر والنهي ، ما استعملت في شئ منها مجازا ، وعلى هذا ، فمفاد نفي الضرر مستلزم لثبوت المقتضى لهذا النفي ، فلا يكون ضرر ، لوجود ما يقتضي عدمه ، ثم لا يخفى إن النفي على الاحتمالات الثلاثة المتقدمة ، قابل لان يكون للامتنان ، حتى على تقدير عدم كون لفظة في الاسلام ، من تتمة بعض أحاديث الباب ، كما إنه يمكن أن لا يكون كذلك ، فيتوجه النفي إلى كل حكم ضرري ، سواء كان في نفيه خلاف امتنان على الغير ، أو لم يكن ، ووجه إمكان امتنانيته ، إنه متوجه إلى حكم ، يكون المقتضى لثبوته وبقائه متحققا ، ومع هذا قد رفع ونفي ارفاقا ورعاية لجانب العبيد ، وأما على الوجه الأخير ، فلا وجه لدعوى وروده مورد الامتنان ، إذ بتحريم الاضرار ، لا ينفي ولا يرفع حكم ، أو إلزام للارفاق ، بل نفس التحريم لكونها تكليفا ، أو موقعا في المشقة والكلفة ، مما هو على خلاف الامتنان ، وحيث إن المرتكز في الأذهان ، إن نفي الضرر امتناني ، فلا يتمسك به بالنسبة إلى المقدم على الضرر ، وأما الكلام في مقام التصديق ، فليعلم إن القول بأن الحكم منفي بلسان نفي موضوعه ، بعد ما وجه ، بأن المقصود منه ، إن الضرر عنوان مشير إلى الموضوعات الضررية ، وهي منفية حقيقة ، فلا يخلو عن شئ ، فإن المصدر لا يكون عنوانا للذات المتلبس به ، ولا يحمل عليه ، فكيف يكون حاكيا عنه ومشيرا إليه ؟ نعم إن المضر والقاطع والمحرق ، عناوين ثانوية للدواء والسكين والنار مثلا ، ومنطبقة عليها ، وصح جعلها حاكية عنها ، وأما الضرر فلا انطباق له ، إلا على مصاديقه ، لا على الموضوعات والذوات ، فلا ينبغي عده عنوانا ثانويا لشئ من الأمور ، حكما كان أو غيره ، وكان منشأ له وعلته التامة ، أو لم يكن ، فما عن بعض ، من إنه عنوان ثانوي للحكم الذي سبب للضرر ، قياسا بالالقاء في النار والاحراق ، كلام