responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 128


لا ظاهر له ، فضلا عن المحصل ، وبالجملة فلما لم يكن الضرر عنوانا للموضوعات ، وقابلا للحمل عليها ، فلا يمكن أن يشار إليها بجعله مرآة لها ، وآلة للحاظها ، فلا وجه لهذا الوجه أصلا ، وعلى تقدير تسليم قابليته للحمل ، فالأصل في العناوين المأخوذة في الخطابات ، عدم كونها مرآة وآلة للإشارة إلى المصاديق ، وليس في المقام ما يخرج عنه ، فهذا الوجه لا يخلو عن إشكال ومحذور على أي تقدير ، وما عن بعض أعاظم المعاصرين ، من إنه عنوان ثانوي لعلة حصوله ومنشائه ، لا وجه له ظاهرا ، هذا مضافا إلى إن الضرر على تقدير كونه مما فيكون ، يكون قابلا لان يشار به إلى الحكم ، أو الفعل الضرري ، ويحكي به عنهما ، لاتحاده معها في الجملة ، نظير عنوان العالم بالنسبة إلى زيد وغيره ، فإنهما عنوانان لشئ واحد ، أحدهما أولى ، والاخر ثانوي ، فلا وجه لحمل هذا العنوان الثانوي للحكم ، أو العمل ، على المرآتية ، وجعله مشيرا به إلى شئ قابل لانطباقه عليه ، مع إن الأصل في العناوين الواقعة في الخطاب ، هو العنوانية لا المشيرية والمرآتية ، ولا يعدل عنه إلا بقرينة معتبرة ، فالحق إن هذا الوجه بعيد في الغاية ، وأما ما ذكره الشيخ الأجل الأنصاري ( قده ) ، فهو مستلزم للمجاز في الحذف ، نظير قوله تعالى ( واسئل القرية ) ، ولا داعي إلى الالتزام به ، مع ثبوت وجه لا يلزم منه ذلك ، فبقى الوجهان الآخران ، وهما مشتركان في السلامة ، عما يرد على الأولين ، من منع عنوانية الضرر لأسبابه ، ومنع مرآتيته لها ، على تقدير التسليم ، ومن لزوم الالتزام بالمجاز في الحذف من دون قرينة ، والجاء إلى ذلك ، إما سلامتهما عما ذكر ، فلان الضرر بحقيقته منفي على كليهما ، غاية الامر نفيه على المختار ، بإثبات الحكم الدافع ، أو نفيه إذا كان ضررا ، وعلى الأخير بأثبات المقتضى للعدم ، وهو تحريمه ، ولا يخفى إن الضرر المنفي ليس على إطلاقه ، سواء كان من قبل الشارع بتشريعه له ، أم لا ، وسواء كان باختيار العبد ، أم لا ، بل المنفي على المختار ، هو الضرر الذي بيد الشارع رفعه ، ونفيه برفع منشائه المجعول ، أو اثبات ما ينفيه ووضعه ، وعلى الوجه الأخير يكون المنفي منحصرا فيما ينتفي بالنهي ، وبعبارة أخرى ، ما يكون اختياريا وقابلا للتحريم ، وهذا المقدار من التقييد ، مما لا بد منه على أي تقدير ، وإنما الفارق بينهما ، إن الاخبار بالنفي غير مبتن على الادعاء والعناية على المختار ، فإنه لما رفع الشارع ما يوجب الضرر من أحكامه وغيره ، مما أمره بيده

128

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست