responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 126


عموم من جهة أخرى ، وهي شموله لجميع الآثار المجعولة للموضوع المنفي ، كالمعاملة والغسل الضرريين ، من الصحة واللزوم ، أو الوجوب ، أو الندب ، وغيرهما ، والظاهر إنهم لا يلتزمون بإفادة القاعدة لنفي الصحة ، لكن هذا لتسالمهم على ورودها في مقام الارفاق والامتنان ، فإن ما كان كذلك ، كحديث الرفع ، لا ينفي ولا يرفع ما لا يكون في ثبوته خلاف منة ، كصحة المعاملة من المضطر ، أو المغبون ، والوضوء أو الغسل الضرريين ، فلا ينبغي عد عدم الالتزام بنفي الصحة ، مع إنها من آثار الموضوع الضرري ، موهنا للوجه الثالث ، ثم لا يخفى إن جميع الوجوه الثلاثة ، غير منافية لحمل القاعدة على ما ارتكز في الأذهان ، من كونها امتنانية ، بل كل منها يلائم الامتنان ، وأما الوجه الرابع ، وهو كون النفي بمعنى النهي ، فلا ملائمة بينه وبين ورودها في مقام الامتنان ، فإن تحريم الاضرار كتحريم الخمر والكذب وغيرهما من المحرمات ، حكم تكليفي مولوي ، يلزم اتباعه ، كان منة على أحد أم لا ، هذا كله في مقام التصور ، وخلاصة الكلام فيه إنه يحتمل في لا ضرر احتمالات أربعة ، منها أن يكون نفيه كناية عن نفي منشائه ، بأن يراد منه إن الحكم الضرري ، تكليفيا كان أو وضعيا ، منفي في الاسلام ، فنفي الضرر على هذا ، إنما يكون بنفي الحكم الضرري فقط ، ثانيهما أن يكون الضرر بحقيقته منفيا ، ولكن لا مطلقا ، بل الضرر الذي منشائه بيد الشارع وضعا ورفعا ، سواء كان مجعولا ، حتى ينفي باستلزامه للضرر ، أو لم يكن مجعولا ، وكان الضرر مرتبا على عدم جعله ، فينفيه بإثبات ذلك الحكم ، وجعله ، كما في حق الخيار للمغبون ، وعلى هذا فنفي الضرر تارة يكون بنفي الحكم المجعول ، وتارة بإثباته وجعله ، وكلا القسمين مندرجان في قوله عليه السلام ( لا ضرر الخ ) ، ثالثها أن يكون من قبيل نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ، ومعلوم إن القائل بهذا ، لا يريد من الموضوع نفس الضرر ، حتى يرد عليه إن لازمه ، إن نفي الحكم به أحكام الضرر ، من الحرمة والضمان وغيرهما ، بل مراده إن الضرر عنوان للموضوع الضرري ، كالصوم والغسل والوضوء والحج وغيرها ، فمعنى لا ضرر ، إنه لا وضوء ضرري ، وهكذا سائر الموضوعات المستلزمة له ، ولازم هذا المعنى أيضا ، أن يكون لا ضرر متعرضا لإفادة نفيه بنفي الحكم والأثر الشرعي للموضوع ، وأما نفيه بإثبات الحكم ، وجعل ما لولاه للزم الضرر ، فلا ، فإن عدم الجعل وغير المجعول ، لا يكون من الآثار الشرعية لشئ ، حتى

126

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست