responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 123


الذي هو محل ابتلاء المكلف ، وأما الشرط الثاني ، فمرجعه إلى اشتراط عدم دليل حاكم على البراءة ، وهو ليس شرطا خارجا عن حقيقة البراءة ، بل هو بيان تحقق موضوعها ، كما لا يخفى ، وحيث انجر الكلام إلى قاعدة الضرر ، فالمناسب بيان بعض ما أودعناه في الرسالة المستقلة ، في هذه القاعدة ، بنحو الايجاز والاختصار .
( الكلام في قاعدة لا ضرر ) وتوضيح الحال في طي مقامات ، المقام الأول : في معنى لا ضرر ولا ضرار ، وبيان الفرق بينهما ، والمقام الثاني : في مدركها ، والمقام الثالث : في مقدار دلالتها ، والمقام الرابع :
في نسبتها إلى أدلة الاحكام والتكاليف ، من الحكومة وعدمها ، والمقام الخامس : في إنه هل ورد عليها التخصيص كثيرا ، بحيث صارت موهونة لا يؤخذ بها ، إلا في مورد أخذ الأصحاب ، أم لا ، والمقام السادس : في إن تطبيقاتها على الموارد صحيحة ، أم لا ؟
فهنا نتكلم في مقامات .
أما المقام الأول ، فنقول إن معنى الضرر كان معروفا ، وهو عبارة عن النقص الوارد في المال ، أو العرض ، أو النفس ، فيقال : فلان ورد عليه ضرر مالي ، أو ضرر نفسي ، أو عرضي ، في قبال النفع ، فإذا كان الانسان واجدا لمرتبة خاصة من المراتب ، وحصل نقص منها ، فيصدق إنه ورد عليه ضرر ، ويقابله النفع ، والضرر أعم من أن يحصل من قبل الغير ، أو باختياره ، أو من قبل الله تعالى ، وأما الفرق بين الضرر والضرار ، هو إن الضرر ما يرد على الانسان نفسه ، والضرار هو إضراره بالغير جزاء . أو إصراره على ضرر الغير ، ولذا ورد في قوله صلى الله عليه وآله لسمرة بن جندب : أنت رجل مضار ، حين ما أصر على إبقاء النخلة ، والدخول عليها متى أراد . وتوهم أن الضرار مصدر باب المفاعلة ، ويعتبر فيه تكرر المبدء من الطرفين ، فينحصر مدلوله في الضرار الواقع جزاء ، لا ضرار الغير ، مدفوع بعدم لزوم كون المبدء من باب المفاعلة بين الا ثنين دائما ، بل المعتبر فيه تكرر المبدء ، سواء كان من شخصين ، أو من واحد ، ولذا يقال المطالع والمعالج ، والمسافر وغيرها ، لمن لا يكافي بالمثل من طرفه ، وفيما نحن فيه يكون المراد ، أنك رجل مضار ، أي مصر على الاضرار ، وحاصل الفرق ، إن لا ضرر ناظر إلى نفس المضارة القهرية ،

123

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست