responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 116


العلماء ، من قبيل معارضة الحجة مع اللاحجة ، فيؤخذ بعموم دليل وجوب الاكرام ، من دون التزام رعاية النسبة المنقلبة ، فإنا نسلم ظهور الفساق في العموم ، لكن لا نأخذ به في العلماء ، لعدم حجيته ، وفيما نحن فيه يكون الامر كذلك ، فإن زيادة الركن سهوا ، التي هي مادة اجتماع لا تعاد وخبر السجدة ، قد خرجت من دائرة خبر السجدة والصحة حكما ، فإنه شامل لزيادة الركن وغيره ، وما يدل على إخلال ترك الفريضة كمفهوم قوله عليه السلام ( من ترك السنة غير متعمد فلا شئ ، أو لا إعادة عليه ، أو لا بأس به ) ، وكذا الزيادة لعدم القول بالفصل ، فإن كل من أبطل الصلاة بترك الركن ، أبطلها بزيادته أيضا ، فهو أخص ، لأنه لا يعم غير الركن ، فبه يخصص عموم خبر السجدة ، بالنسبة إلى زيادة الركن ، فيصير ساقطا عن الحجية بالنسبة إليها ، فلا يقاوم ما يستفاد من الاستثناء من قوله لا تعاد ، فيؤخذ به ، ويحكم بأن مقتضى القاعدة الشرعية ، بطلان الصلاة بزيادة الركن ، والفريضة سهوا ، لا بطلانها بالسنة وغير الركن ، فإن صدر لا تعاد موافق لخبر السجدة في الدلالة على الصحة ، ولو أغمض عن هذا البيان والتقريب ، ولم يرجع إلى المرجحات السندية ، لأنه يلزم منه التفكيك في دلالة العام على مصاديقه وهذا بعيد ، لا يساعده الذهن ، ولهذا لم يرجع إليها الأصحاب في العامين من وجه ، فغاية ما يلزم من تعارض لا تعاد مع خبر السجدة ، تساقط كليهما بالنسبة إلى زيادة الركن ، فتصل النوبة إلى الرجوع إلى عموم من زاد في صلاته ، فعليه الإعادة ، ويؤخذ به في الأركان ، دون غيرها ، فإنه بالنسبة إلى غيرها ، معارض بصدر لا تعاد وخبر السجدة مطلقا وأمثالها ، ثم إن قوله عليه السلام ( من استيقن إنه زاد في المكتوبة ، فليستقبل الصلاة ) ، وإن كان مورده الزيادة السهوية فقط ، مورد لا تعاد ، إلا أنه يحكم بالإعادة مطلقا ، كانت الزيادة من الركن ، أو غيره ، فهذا يكون أعم من ( لا تعاد ) من هذه الجهة ، كما إنه يكون أعم من جهة عمومه للزيادة والنقيصة ، فتكون النسبة بينهما العموم من وجه ، ومورد اتفاقهما زيادة الركن ، فإنهما متفقان على لزوم الإعادة بها ، وأما في صورة زيادة غير الركن فمتنافيان ، فإن لا تعاد يقتضي عدم الإعادة ، خلاف ما اقتضاه خبر الاستيقان ، ونبهان إلى إن النسبة بين هذا وخبر السجدة ، تبائن محض ، فإن أحدهما يدل على الإعادة بمطلق الزيادة السهوية ، والاخر على لزومها بها مطلقا ، وقلنا أيضا بأن النسبة المنقلبة

116

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست