responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 111


بقصد الصلاة ، يعلم بوجود المقصود ووقوعه موافقا لأمر الفعلي ، ومتصفا بالوجوب ، فإذا شك في بقائه على الموافقة للامر ، وعلى اتصافه الخارجي بالوجوب ، يستصحب المعلوم السابق إلى آخر العمل ، وأما إذا منع الواجب التعليقي ، فلا بد من الالتزام بالشق الثاني ، وعليه وإن لم تكن الموافقة للامر الفعلي محرزة بالشروع ، إذ لا فعلية لأمر الاجزاء المرتبة التدريجية ، إلا إن اتصاف الواقع منه فيما قبل الشك بالوجوب خارجا معلوم ، فيستصحب وتضم إليه سائر الأجزاء الباقية ، لا يقال إن شيئا من الموافقة والاتصاف بالوجوب ، ليس مجعولا ، أو ذا أثر كذلك ، فكيف يجري فيه الاستصحاب ، فإنه يقال عدم كونها من أثر المجعول ، بعد تسلم إن ما يكون أمره بيد الشارع وضعا ورفعا ، ولو بوضع المنشأ ، أو رفعه ، ممنوع فإن الموافقة والاتصاف ، فرع جعل الحكم وثبوته ، فيكونان من الأثر المجعول بالواسطة ، فتحصل إن الصحة بمعنى المؤثرية الفعلية ، يصح استصحابها على تقدير كون الغرض البسيط ، مما يحصل بشئ من مراتبه بالشروع ، ثم يتدرج في المراتب إلى الاتمام ، لتحقق ركنيه من اليقين السابق والشك اللاحق ، وكذا الصحة بمعنى موافقة الامر الفعلي ، أو الاتصاف خارجا بالوجوب الفعلي ، أيضا يصح استصحابها لتمامية الأركان له ، فلا يصغي إلى ما قد يقال إن الصحة بمعنى المؤثرية الفعلية ، لم يعلم حالتها السابقة ، وبمعنى قابلية الانضمام ، المعبر عنها بالصحة التأهلية ، معلومة لاشك فيها ، فلا وجه لاستصحاب الصحة ، والرجوع إليه ، فما أدرى ما أعظم أمر هذا .
القول في نسيان الجزء ، أو ترك بعض الاجزاء ، القول في نسيان الجزء أو ترك بعض أجزاء المركب نسيانا ، فإن كان لدليل الجزء اطلاق ، حتى في حال النسيان ، فالظاهر سقوط وجوب البقية حال النسيان ، إن لم يكن لدليل وجوب البقية اطلاق ، على وجه يثبت وجوبها حتى في ظرف سقوط بعض الاجزاء بالنسيان ونحوه ، والمنساق من أدلة نوع المركبات ، عدم تحقق إطلاق لها من هذه الجهة ، لأنها في مقام بيان أجزاء ذات المركب ، من دون نظر إلى الحالات ، نعم بعد ثبوت إطلاق لها من هذه الجهة ، يمكن إثبات وجوب البقية ، بإطلاقها ، إن قلت :
فعلى هذا يلزم تخصيص خطاب أقيموا الصلاة ونحوه ، بالناسي ، قلت : لا يلزم ذلك

111

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست