responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 110


في الشرط ، وعلى هذا فلو وقع المانع بعد هذا الجزء ، لا يلزم منه انتفاء تقيد غيره من الاجزاء ، ولا يستكشف منه فاقديتها لشرطها ، وإنما يحكم بالبطلان حينئذ لفقد شرط جزء من الصلاة ، لا لمفقودية شرطها بالتمام ، وعلى التقدير الثاني ، إما أن يكون كل من التكبيرة وما يؤتى به عقيبها ، مؤثرا في حصول شئ من الغرض الداعي إلى الامر بالصلاة ، متدرجا بتدريج الاجزاء ، ويستكمل بكمالها وتمامها ، فتبلغ المرتبة التي صارت داعية إلى البعث ، أو لا يكون كذلك ، وبعبارة أخرى إما أن يكون الغرض تدريجي الحصول ، وذا مراتب متدرجة ، وإما أن يكون آني الحصول بعد تمام العمل ، فإن كان من الأول ، فلا ريب في وقوع كل من الاجزاء السابقة على المانع المحتمل ، صحيحا ومؤثرا فعليا في الغرض ببعض مراتبه ، فتكون الحالة السابقة محرزة ، والشك اللاحق متحققا ، فللاستصحاب حينئذ وجه ومجال ، وإما إن كان من الثاني ، فليس في البين يقين سابق ، كما أفيد وقرر ، وأما عدم انحصار المصحح للاستصحاب هنا في الامرين ، فلان الصحة لها معنى آخر ، وهو موافقة أمر المولى ، وهي معلومة الحصول للاجزاء جميعا بالشروع في العمل التدريجي ، قبل وجود ما يحتمل مانعيته ، ومشكوكة البقاء لها بعده ، فتستصحب ، فالصلاة المركبة من عدة أمور مترتبة تدريجية ، تكون مثل سائر الأمور التدريجية التي لا يتحقق عنوانها إلا بتمامها وكمالها ، ومع هذا لو وجد أول جزء منها ، يرونها العرف متحققة وموجودة خارجا ، كالليل والنهار ، فإنهما بتحقق الجزء الأول منهما ، يعد الشك في بلوغهما إلى النهاية ، من الشك فيما كان متيقن الثبوت ، ولولا هذه المسامحة ، لم يتصور اليقين بعنوان اليوم ، والشك فيه فيما قبل العلم بدخول الليل ، وبالجملة الصلاة أمر واحد تدريجي الحصول ، وترى موجودة بالشروع في تكبيرها ، فإذا صارت مأمورا بها ، فلا يخلو حال الامر بها من أحد الشقين ، من فعلية الامر بجميع أجزائها دفعة واحدة ، وتركبها من الفعلية والانشائية ، فتكون فعلية بالنسبة إلى الجزء الأول ، وإنشائيا إلى ما عداها ، وبالجملة تصير فعلية بالنسبة إلى كل لاحق بعد وجود السابق حقيقة ، أو حكما ، ومن المعلوم إن مبنى الوجهين على قبول الواجب التعليقي وإنكاره ، فإن قيل به يقال بفعلية أمر الجميع دفعة ، مع ترتب بعضها على بعض ، ثم يحلل هذا الامر الفعلي إلى أوامر مرتبطة بمقدار عدد الاجزاء ، وعند وجود التكبيرة

110

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست