لامكان دخل خصوصية الحالات في اختلاف مصاديق الطبيعة ، لان المأمور بالطبيعة الجامعة ، هو المكلف بعنوان عام منطبق على الناسي وغيره ، وبالجملة يمكن تعميم الخطاب للناسي ، بدون دخل عنوان النسيان في ذلك ، فمع إطلاق الامر بالمركب وعدم إطلاق في دليل جزئية المنسي ، يمكن إثبات وجوب البقية في حال النسيان ، وأما مع إطلاق دليل الجزئية ، فلا مجال ذلك بمقتضى الأدلة الاجتهادية ، إلا إذا فرض ظهور الأمر بالمركب في تعدد المطلوب ، وإلا فمع عدمه ، لا طريق لاثبات وجوب الباقي من الأدلة الأولية ، فتصل النوبة حينئذ إلى الأصول العملية ، كالاستصحاب بعد زوال النسيان ، مع سبق القدرة والالتفات ، وتقريبه بوجوه . منها : استصحاب الوجوب الجامع بين النفسي والغيري ، الثابت لنفس الجزء السابق ، وفيه مضافا إلى إنه مبتن على القول بالوجوب الغيري للاجزاء ، وقد مر بطلانه ، إن ذلك صحيح ، لو كان كل واحد من نحوي الوجوب ، ثبوته من الأول مشكوكا ، ودار أمر الثابت بين ما هو مقطوع الزوال ، وهو الوجوب الغيري ، وبين ما هو مشكوك الحدوث ، وهو النفسي ، فيكون حينئذ من صغريات استصحاب القسم الثاني ، ولكن المقام ليس كذلك ، للجزم بالوجوب الغيري للاجزاء سابقا ، وإنما المحتمل حدوث وجوبه مقارنا لزوال الوجوب الغيري ، فيكون من استصحاب القسم الثالث ، والحق فيه عدم جريان الاستصحاب ، كما حقق في محله . ومنها : استصحاب الوجوب النفسي الثابت للأكثر ، بناء على مسامحة العرف ، بجعل موضوعه الأعم من الواجد للمنسي والفاقد له ، وفيه إنه حينئذ يكون مورد اليقين والشك مختلفا حقيقة ، لان الوجوب السابق كان متقوما بالمنسي وسائر الاجزاء ، والفاقد غير الواجد بنظر العرف أيضا . ومنها : استصحاب نفس الوجوب الثابت للجزء سابقا ، لعدم العلم بزوال مناطه ، وفيه إن احتمال مغايرة المناط ، يوجب عرفا اختلاف نفس الوجوب وعدم ما كان متحققا سابقا ، فلا مجال لاثبات وجوب البقية حال النسيان بالاستصحاب ، ثم على فرض إثبات الوجوب بمثل هذه الاستصحابات ، للأقل لا يثبت بها عنوان الصلاتية ، لأنه مثبت ، فلا تفرغ ذمة المكلف ، عما اشتغلت به من الصلاة ، فلا يقتضي مثل هذه