إن بقاء الهيئة المعتبرة شرطا في الواجب ، يكون من اللوازم العقلية لعدم القاطع ، ولكن يمكن ابقائها ، باستصحاب نفسها ، كما لا يخفى ، هذا كله في صورة دوران أمر شئ بين المانعية والقاطعية ، وأما إذا شك في مانعية شئ واقع في الأثناء ، كالتبسم مثلا ، أو شك في حدوث المانع القطعي في البين ، كالقهقهة ، بعد الدخول في العمل ، فربما يتصور أن المرجع هو استصحاب الصحة للاجزاء المقدمة ، وربما يرد ويمنع عن الاستصحاب بالصحة ، كما في الرسائل وغيره من كتب من تأخر عن الشيخ " ره " ، بأن الصحة إما عبارة عن الصحة التأهلية ، التي هي عبارة عن قابلية كل من الاجزاء في المؤثرية ، لو انضمت إليه سائر الأجزاء ، وهذه القضية الشرطية صادقة ، على تقدير ثبوت الملازمة ، ومعلوم إن القطع يجتمع مع الجزم بانتفاء المتلازمين ، وعلى هذا فالصحة بهذا المعنى معلومة ، لا تصير مشكوكة أبدا ، حتى يجري فيها الاستصحاب ، وإما عبارة عن التمامية والمؤثرية الفعلية ، كالصحة في المعاملات ، وهي بهذا المعنى غير معلومة من حين الشروع وقبل الاتمام ، لعدم القطع بخلوها عن الموانع ، وواجدة للشرائط ، مضافا إلى إنه قد أشرنا سابقا ، إلى أن الشيخ " ره " ومن تبعه من مقرري بحثه وغيرهم ، منعوا عن هذا الاستصحاب باختلال أحد ركنيه ، وهو العلم بالحالة السابقة ، كما على تقدير إرادة المؤثرية الفعلية من الصحة ، وفقد الشك وانتفائه ، على تقدير إرادة الصحة التأهلية في المقام ، لكن لا يخفى إن الوجه المصحح للاستصحاب هنا ، ليس منحصرا في الاحتمالين ، وعلى تقدير الانحصار ، يمكن أن يكون له مجرى على بعض التقادير المتصورة ، وهو إن ما يكون وجوده مانعا من المأمور به ، كالصلاة ، إما أن يكون عدمه قيدا ، أو شرطا لتمام الاجزاء ، أي كل منها مقيدا بعدم هذا الشئ ، من أول التكبيرة إلى آخر التسليمة ، كان موردا للطلب والامر ، ولازمه إنه لو وقع المانع عند السلام المخرج عن الصلاة ، يلزم منه انتفاء الشرط المتأخر للاجزاء السابقة ، وهو عدم هذا الشئ فيما بعدها في الأثناء ، بناء على إن الشرط المتأخر والمتقدم كالمقارن ، فتصل الصلاة بتمام أجزائها ، وإما أن يكون عدم هذا الشئ قيدا لجزئية ما وقع بقصدها قبيل هذا المعنى ، لا لجميع الاجزاء ، وهذا مثل أن يكون وقوع الركوع الواقع بقصد الجزئية جزء للصلاة ، مشروطا بعد الركوع الاخر بعده ، أي اعتبرت جزئية بشرط لا ، أو بتعقبه لهذا العدم على المسلكين