مبطل للصلاة ، فهذه العبارة في حد نفسها لا تقتضي بطلان الصلاة ، لو أحدث في خلال الافعال ، وجدد الطهارة ، فلو لم تكن هذه العبارة . إن الحدث يقطع الصلاة ، لم يكن صدور الحدث مبطلا لها ، وبالجملة فكل ما كان بهذا اللسان ، لا يكون مضرا ، إلا أن يكون مقارنا للأفعال ، وتارة لا يكون اللسان كذلك ، بل تجعل الصلاة ظرفا للمنهيات ، كما إذا قال لا تلبس الحرير في الصلاة ، ولا تضحك فيها ، ولا تكفر ، ولا يخفى أن إطلاق النهي ، يقتضي أن لا تكون هذه المنهيات في الصلاة ، ولو خلال الافعال ، فإن العرف يحكم بأن ظرف النهي ، مبدئه من أول الصلاة منتهيا إلى التسليم ، فالتوسعة في الظرفية تقتضي أن المنهيات لو وقعت من أول الصلاة ، وهي التكبيرة ، إلى آخرها ، لكانت مضرة بالصلاة مطلقا ، سواء وقعت في خلال الافعال ، أو مقارنا لها ، وعلى كل من التقديرين ، سواء كانت الصلاة ظرفا للمنهيات ، أم كانت بنفسها متعلقة للنهي حال السكوت ، ولبس الحرير مثلا في تلك الحالة ، فربما يكون النهي معللا بالقاطعية ، وقد لا يكون كذلك ، فإن لم يكن معللا بشئ ، فيمكن أن لا يقتضي القاطعية ، ولا يقتضي أزيد من المانعية ، فيرجع هذا النهي إلى المانعية ، وأما إذا كان معللا ، بأن يقول لا تضحك في الصلاة ، فإنه قاطع للصلاة ، فنكشف من هذا النسخ من التعليلات ، الارشاد إلى أن عدم الضحك ، ليس بنفسه شرطا في الصلاة ، بل من جهة أن وجوده مخل بالاتصال المطلوب ، وقاطع للهيئة المعتبرة فيها ، فيكون مبغوضا من هذه الجهة ، ولازم هذه المبغوضية ، أن فعله يضاد مع الوصل المطلوب وجوده ، فيكون تركه إما لازم للمقدمة ، أو مقدمة للمقدمة ، ولهذا قلنا أن لسان القاطعية يقتضي أن نفس العدم له دخل في تحقق القيد ، لا أنه بنفسه قيد للمأمور به ، بلا واسطة ، فإن كان الفصل الحاصل بنفسه ، اعتبر عدمه كذلك نقيض الوصل ، فيكون المنهي مقدمة للنقيض ، وإن كان ضدا له ، لكان ملازما لعدم القيد والمقدمة ، فالقاطعية إنما تقتضي ، أن نفس نقيض الامر العدمي ، الذي أخذ قيدا في الصلاة ، له دخل في إعدام القيد ، لا أنه بنفسه قيد لها ، وبالجملة فجهة القاطعية المطلقة ، أو بوجه موقوفة على لسان الدليل ، فإن كان لسانه النهي عن الشئ ، بمناط أنه قاطع ، فتستفاد القاطعية المطلقة ، وإلا فالقاطعية الناقصة ، ثم لا يخفى إنه قد ظهر مما تقدم ، إن استصحاب عدم القاطع ، لا ينبغي أن يرجع إليه ، إلا على القول بالأصل المثبت ، ضرورة