تسليمها ، لا دلالة للنهي بملاك القاطعية ، على اعتبار الهيئة الاتصالية شرطا للمأمور به ، وعلى تقدير إحراز الشرطية ، يصح الرجوع إلى استصحاب عدم تحقق القاطع ، عند الشك في وجوده ، لكن هذا الكلام غير منزه عن القصور والخلط ، أما عدم دلالة مجرى النهي عن شئ في أثناء العمل على القاطعية فمسلم ، لكن النهي قد يكون معللا بأنه يقطع الصلاة ، كالنهي عن الضحك فيها ، فتحرز القاطعية من التعليل ، وإن لم يدل عليها النهي المجرد ، وأما ما أفيد في التسليم الأول ، فممنوع ، لا النهي الغيري عن القاطع يدل على مطلوبية خلاف القطع والفصل ، من الاتصال والوصل ، وهذا إما نقيضه أو ضده ، وعلى كل يعلم إن مبغوضية شئ غيريا ، لا يكون إلا من جهة مطلوبية نقيضه ، أو ضده ، وما قيل في التسليم الثاني ، من جواز الرجوع إلى استصحاب عدم وجود القاطع في بعض الموارد ، فلا ينبغي صدوره ممن لا يقول بالأصل المثبت ، فإن استصحاب عدم الوجود ، لا يجدى في بقاء الهيئة الاتصالية ، وهي الشرط ، إلا على هذا المبنى الفاسد ، فالصحيح أن يتمسك باستصحاب الهيئة ، ومورد الشك المسببي ، بعد الالتفات إلى عدم كون السببي من مجاريه ، ومحصل ما تقدم من الكلام في الكبريات ، التي بيانها شأن الأصولي ، أن كل قيد عدمي أخذ في المأمور به ، قابل لان يكون نقيضه قاطعا في حال أفعال الصلاة ، دون خلالها ، وقابل لان يكون قاطعا بقول مطلق ، وكذلك في طرف المانع ، فقابل لان يكون خصوص المقارن بالافعال مانعا ، أو يقول مطلق ، فليست القاطعية ممتازة عن المانعية بالاخلال بالصلاة ، لو وقع في الخلال ، دون أحوالها ، كما توهم ، ثم لا يخفى إن النهي عن الشئ الدال على مانعيته ، أو قاطعيته ، على نحوين ، فتارة يكون لسان الدليل بعنوان لا تصل متكتفا ، أو ضاحكا مثلا ، فيتعلق النهي بنفس الصلاة ، لا بالضحك فيها ، ولازم هذا النهي ، إنه لو حدث الضحك في الخلال ، لا يكون مخلا بها ، فإن حال السكوت ليس من الصلاة ، كما لا يخفى ، وكذا إذا قال مثلا لا تصل في الحرير ، فإن الظاهر في هذه الصورة ، إن الذي انطبق عليه عنوان الصلاتية ، يعتبر أن لا يكون مقرونا بالحرير ، فإذا لبس الحرير في حال السكوت ، ثم نزعه ، لم يكن مضرا بالصلاة ، لان الصلاة عبارة عن نفس الافعال والأقوال ، فإذا لبس في خلالها فيصدق إنه ما صلى في الحرير ، وما وقعت الصلاة فيه ، وكذا إذا قال لا تصل إلا بطهور ، ثم قال الحدث