responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 245


نعم ، المستفاد من الرواية العاشرة فقط - وهي خبر سماعة - أن
التوقف هو الحكم الأولي ، إذ أرجعه إلى الترجيح بمخالفة العامة بعد فرض
ضرورة العمل بأحدهما بحسب فرض السائل .
ولكن التأمل فيها يعطي أنها لا تنافي أدلة تقديم الترجيح ، فإن الظاهر
أن المراد منها ترك العمل رأسا انتظارا لملاقاة الإمام ، لا التوقف والعمل
بالاحتياط .
وبعد هذا يبقى علينا أن نعرف وجه الجمع بين أخبار التخيير وأخبار
التوقف فيما ذكرناه من الأخبار المتقدمة . وقد ذكروا وجوها للجمع
لا يغني أكثرها . راجع الحدائق : ج 1 ص 100 .
وأنت - بعد ملاحظة ما مر من المناقشات في الأخبار التي استظهروا
منها التخيير - تستطيع أن تحكم بأن " التوقف " هو القاعدة الأولية ، وأن
" التخيير " لا مستند له ، إذ لم يبق ما يصلح مستندا له إلا الرواية الأولى ،
وهي لا تصلح لمعارضة الروايات الكثيرة الدالة على وجوب التوقف
والرد إلى الإمام .
أما الخامسة - وهي مرفوعة زرارة - فهي ضعيفة السند جدا ، وقد
أشرنا فيما سبق إلى ذلك ، وسيأتي بيانه ، على أن راويها نفسه عقبها
بالمرسلة المتقدمة ( برقم 11 ) الواردة في التوقف والإرجاء .
وأما السابعة : - مرسلة الكليني - فليس من البعيد أنها من استنباطاته
حسبما فهمه من الروايات ، لا أنها رواية مستقلة في قبال سائر روايات
الباب . ويشهد لذلك ما ذكره في مقدمة الكافي ( ص 9 ) من مرسلة أخرى
بهذا المضمون : " بأيهما ( 1 ) أخذتم من باب التسليم وسعكم " لأ أنه لم ترد

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) في الكافي : بأيما .

245

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست