نعم ، المستفاد من الرواية العاشرة فقط - وهي خبر سماعة - أن التوقف هو الحكم الأولي ، إذ أرجعه إلى الترجيح بمخالفة العامة بعد فرض ضرورة العمل بأحدهما بحسب فرض السائل . ولكن التأمل فيها يعطي أنها لا تنافي أدلة تقديم الترجيح ، فإن الظاهر أن المراد منها ترك العمل رأسا انتظارا لملاقاة الإمام ، لا التوقف والعمل بالاحتياط . وبعد هذا يبقى علينا أن نعرف وجه الجمع بين أخبار التخيير وأخبار التوقف فيما ذكرناه من الأخبار المتقدمة . وقد ذكروا وجوها للجمع لا يغني أكثرها . راجع الحدائق : ج 1 ص 100 . وأنت - بعد ملاحظة ما مر من المناقشات في الأخبار التي استظهروا منها التخيير - تستطيع أن تحكم بأن " التوقف " هو القاعدة الأولية ، وأن " التخيير " لا مستند له ، إذ لم يبق ما يصلح مستندا له إلا الرواية الأولى ، وهي لا تصلح لمعارضة الروايات الكثيرة الدالة على وجوب التوقف والرد إلى الإمام . أما الخامسة - وهي مرفوعة زرارة - فهي ضعيفة السند جدا ، وقد أشرنا فيما سبق إلى ذلك ، وسيأتي بيانه ، على أن راويها نفسه عقبها بالمرسلة المتقدمة ( برقم 11 ) الواردة في التوقف والإرجاء . وأما السابعة : - مرسلة الكليني - فليس من البعيد أنها من استنباطاته حسبما فهمه من الروايات ، لا أنها رواية مستقلة في قبال سائر روايات الباب . ويشهد لذلك ما ذكره في مقدمة الكافي ( ص 9 ) من مرسلة أخرى بهذا المضمون : " بأيهما ( 1 ) أخذتم من باب التسليم وسعكم " لأ أنه لم ترد